Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 538

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

قَالَ: (وَلَا شَهَادَةِ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ، وَلَا شَهَادَةِ الوَلَدِ لِأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ) وَالأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ ﵊: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا الوَالِدِ

قوله: (ولا شهادة الوالد لولده) إلى قوله: (وأجداده)، وبقولنا قال الشافعي (¬١) ومالك (¬٢) وأحمد (¬٣) في ظاهر روايته، وعن أحمد في رواية (¬٤) تقبل شهادة الولد لوالده؛ لدخوله في العموم، ولا تقبل شهادة الأب لولده؛ لأن ماله كماله، قال ﵇: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأبيك» فكانت شهادته لنفسه.

وعن أحمد (¬٥) تقبل شهادة أحدهما للآخر، وهو قول أبي ثور (¬٦) والمزني (¬٧) وداود (¬٨)، وحكي في القديم عن الشافعي (¬٩)، وروي عن عمر قياسًا على الشهادة عليه، أما تقبل شهادة أحدهما على الآخر بلا خلاف لعدم التهمة، قال تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥].

وعن أحمد (¬١٠) في رواية شاذة: لا تُقبل عليه أيضًا؛ لأنها لما لم تُقبل له لم تقبل عليه، كغير العدل، ومذهبه الأول.

وما ذكر في النهاية [من قوله] (¬١١): (ومالك (¬١٢) يخالفنا فيه، فيجوز شهادة الوالد لولده)، وشهادة الولد لوالده ما وجدته في الكتب المشهورة لأصحاب مالك.

ولنا الحديث المذكور في الكتاب، ورُوي أن الحسن شهد لعلي مع قنبر

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 538 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.