. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شيء من ذلك، فيكون كذبا محضا، ولا فرق في (¬١) بين الكذب [بين القول] (¬٢) والكتابة، والصحيح أنه يقبل إذا كان غالب أحوالهم الصلاح.
ولا تقبل شهادة القروي والأعرابي البدوي عند بعض العلماء، وعند مالك (¬٣) لا تقبل شهادة البدوي على القروي في غير الدماء. ذكره في الجواهر (¬٤).
وقال عامة العلماء: تقبل إذا كان عدلا، عالما بكيفية الشهادة تحملا وأداء.
وقيل: حقيقة المروءة ألا يأتي الإنسان ما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل.
وقيل: المراد بها السمت الحسن، وحفظ واللسان، وتجنب السخف والمجون، والارتفاع عن كل خلق رديء. ذكره في الجواهر المالكية (¬٥).
وفي مناقب أبي حنيفة: لا تقبل شهادة البخيل، وقال مالك (¬٦): إن أفرط في البخل لا تقبل؛ لأن الإفراط فيه يؤديه إلى منع الحقوق، وأخذ ما ليس بحق.
ولا تقبل شهادة الطفيلي والمشعوذ والرقاص والمسخرة بلا خلاف.
قال نصير بن يحيى: من شتم أهله ومماليكه كثيرا في كل ساعة لا تقبل شهادته، وإن كان أحيانا تقبل (¬٧).
وفي المحيط (¬٨): لا تقبل شهادة الشتام للناس والحيوان.
وفي جامع شمس الأئمة: ولا تقبل شهادة من يجازف في كلامه، ولا خلاف فيه، وحكي أن الفضل بن ربيع وزير الخليفة شهد عند أبي يوسف فرد