Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 552

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شيء من ذلك، فيكون كذبا محضا، ولا فرق في (¬١) بين الكذب [بين القول] (¬٢) والكتابة، والصحيح أنه يقبل إذا كان غالب أحوالهم الصلاح.

ولا تقبل شهادة القروي والأعرابي البدوي عند بعض العلماء، وعند مالك (¬٣) لا تقبل شهادة البدوي على القروي في غير الدماء. ذكره في الجواهر (¬٤).

وقال عامة العلماء: تقبل إذا كان عدلا، عالما بكيفية الشهادة تحملا وأداء.

وقيل: حقيقة المروءة ألا يأتي الإنسان ما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل.

وقيل: المراد بها السمت الحسن، وحفظ واللسان، وتجنب السخف والمجون، والارتفاع عن كل خلق رديء. ذكره في الجواهر المالكية (¬٥).

وفي مناقب أبي حنيفة: لا تقبل شهادة البخيل، وقال مالك (¬٦): إن أفرط في البخل لا تقبل؛ لأن الإفراط فيه يؤديه إلى منع الحقوق، وأخذ ما ليس بحق.

ولا تقبل شهادة الطفيلي والمشعوذ والرقاص والمسخرة بلا خلاف.

قال نصير بن يحيى: من شتم أهله ومماليكه كثيرا في كل ساعة لا تقبل شهادته، وإن كان أحيانا تقبل (¬٧).

وفي المحيط (¬٨): لا تقبل شهادة الشتام للناس والحيوان.

وفي جامع شمس الأئمة: ولا تقبل شهادة من يجازف في كلامه، ولا خلاف فيه، وحكي أن الفضل بن ربيع وزير الخليفة شهد عند أبي يوسف فرد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 552 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.