Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 549

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شَهِدَ لكَ يوم القيامة» (¬١).

وفي القديم: لا يؤذن؛ لأن المقصود منه الإعلام، وهو لا يحصل (¬٢).

وقال مالك: يسن الأذان للجماعة الراتبة؛ لأنه ورد هكذا (¬٣).

وأما بيان ما يجب على السامع فنقول: تجب عليه الإجابة؛ لقوله ﵇: «أربع منَ الجَفاءِ»، وذكر منها: «سَمِعَ الأذان والإقامة ولم يُجِبْ» (¬٤)، والإجابة أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا في قوله: «حي على الصلاة، حي على الفلاح»، فإنه يقول مقامهما: لا حول ولا قوة إلا بالله لأن إعادة ذلك يشبه الاستهزاء.

وكذا إذا قال: «الصلاة خير من النوم»، يقول: صدقت وبررت، كذا في التحفة (¬٥).

وفي الْمُجْتَبى: قال ﵇: «من لم يجب المؤذن فلا صلاة له» (¬٦).

وقيل: هو الإجابة باللسان، وفي جامع قاضي صدر: يستحب الإجابة، وبه قال الشافعي.

وعن الحلواني: الإجابة بالقدم، حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبًا، ولو كان فيه ولم يجب باللسان لا يكون آثمًا، ولو مشى ولم يتكلم فقد أجاب.

وفي النظم: ثمانية مواضع لا تثنى: في الصلاة، وعند استماع الخطبة،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 549 (SanadKitab #30179, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.