Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 586

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الاختلاف في الشهادة

أَيْضًا) (*) وَذَكَرَ فِي الأَمَالِي قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَهُمَا: أَنَّ هَذَا اخْتِلَافُ فِي العَقْدِ، لِأَنَّ المَقْصُودَ مِنْ الجَانِبَيْنِ السَّبَبُ فَأَشْبَهَ البَيْعَ.

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﵀: أَنَّ المَالَ فِي النِّكَاحِ تَابِعُ، وَالأَصْلُ فِيهِ الحِلُّ وَالِازْدِوَاجُ وَالمِلْكُ، وَلَا اخْتِلَافَ فِي مَا هُوَ الأَصْلُ فَيَثْبُتُ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ الاخْتِلَافُ فِي التَّبَعِ يَقْضِي بِالأَقَلِّ لاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ، وَيَسْتَوِي دَعْوَى أَقَلِّ المَالَيْنِ أَوْ أَكْثَرِهِمَا فِي الصَّحِيحِ.

ثُمَّ قِيلَ: لِاخْتِلَافٍ فِيمَا إِذَا كَانَتْ المَرْأَةُ هِيَ المُدَّعِيَةَ وَفِيمَا إِذَا كَانَ المُدَّعِي هُوَ الزَّوْجَ إِجْمَاعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ، لِأَنَّ مَقْصُودَهَا قَدْ يَكُونُ المَالَ، وَمَقْصُودَهُ لَيْسَ إِلَّا العَقْدَ. وَقِيلَ: الاخْتِلَافُ فِي الفَصْلَيْنِ وَهَذَا أَصَحٌ، وَالوَجْهُ مَا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

لعدم صحة التسمية، فلا عقد، وبخلاف ما إذا كان المدعي هو الزوج؛ لأن الحاجة إلى إثبات العقد، وقد تعذر (¬١).

قال الصدر الشهيد: يصح النكاح بأقل المالين، سواء كان المدعي الزوج أو المرأة، والمدعي يدعي الأقل والأكثر، كما أطلق في الكتاب.

وفي النهاية: وفيه نظر، والجواب فيه على التفصيل كما ذكره في الفوائد الظهيرية، وسمعت عن شيخي ﵀: وفيه نظر، وينبغي أن يكون الجواب فيه كالجواب في الدين إذا كان المُدّعِي يَدّعِي أكثر المالين عنده؛ لأن ما ثبت بالنكاح، وهو ملك البضع ثابت من غير اختلاف، فبقي المال منفردًا، والجواب فيه ما قلنا.

قوله: (يقضي بالأقل) لاتفاقهما عليه.

فإن قيل: لا، بل في هذا تكذيب لأحد الشاهدين، كما في البيع.

قلنا: المال ليس بمقصود هاهنا؛ لما أن النكاح يجوز بدون ذكره، وإنما لزم التكذيب في البيع؛ لأن المال مقصود فيه، فالتكذيب في المقصود يوجب نفي الحكم؛ لانعدامه نصاب الشهادة وفي النكاح، فالتكذيب فيه لا يوجب التكذيب في الأصل، وهو العقد (¬٢).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 586 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.