Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 552

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي المحيط: يكره الأذان قاعدًا لأنه يخل بالإعلام، وإن أذن لنفسه قاعدًا لا بأس به؛ لأن المقصود منه مراعاة سنة الصلاة لا الإعلام.

وفي الإيضاح: يجوز للمسافر أن يؤذن راكبًا لأنه يحصل به، وينزل للإقامة، ولأنه لو لم ينزل يلزم الفصل بين الإقامة والشروع (¬١). وأما في الحضر فظاهر الرواية أنه يكره الأذان راكبًا، وعن أبي يوسف لا بأس به.

وفي المبسوط: افتتح الأذان فظن أنه الإقامة فأقام في آخره، يعني قال: قد قامت الصلاة، ثم علم، يتم الأذان ثم يقيم، ولو كان فيها فظن أنها أذان يصنع فيها ما يصنع في الأذان أعادها من أولها؛ لأن التغيير هاهنا وقع في جميعها، وفي الأذان في آخرها (¬٢).

ولو قدم بعض الكلمات على بعض فالأصل فيه أن ما سبق أوانه لا يعتبر حتى يعيده في أوانه، وما وقع مكررًا لا يعتبر فكأنه لم يكرر، ويكره للإمام أو المؤذن أن يأخذ على ذلك شيئًا لأنهما خليفتان للنبي ﵇، وقال تعالى: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الأنعام: ٩٠]، وجاء رجل إلى عمر (¬٣) ﵁ وقال: إني أحبك في الله، فقال: إني أبغضك في الله، قال: لم؟ قال: لأنه بلغني أنك تأخذ على الأذان أجرًا (¬٤).

أما لو عرف القوم حاجته وواسوه لا يكره، وما أحسن ذلك وقد كان

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 552 (SanadKitab #30179, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.