Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 635

  1. كتاب الوكالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قَصَّ الله تعالى عن الأمم الماضية بلا إنكار، فيكون شريعة لنا ما لم يظهر ناسخه.

وأما السنة: فما روي أنه ﵇ وكل حكيم بن حزام بشراء الأضحية (¬١)، وعروة البارقي به أيضًا (¬٢).

ووكل عمرو بن أُميّة الضّمري بقُبُولِ نِكَاحِ أَمْ حَبيبَة بِنتِ أَبِي سُفَيان، وأبا رافِعٍ بِقُبول نِكَاحِ مِيمُونَةَ (¬٣).

وعن جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر، فذكر به لرسول الله ﷺ، فقال: «إِذَا لَقِيت وكيلي فخُذْ مِنهُ خمسَةَ عَشَر وَسَفًا، فإِن ابْتَغَى منك آيةً فَضَعْ يَدَك على تَرْقُوَتِهِ» (¬٤).

وأجمعت الأمة على جوازها، وكذا المعقول يدل عليه؛ إذ الإنسان قد يعجز عن حفظ ماله عند خروجه للسفر، وقد يعجز عن التصرف في ماله؛ إما لقلة هدايته، أو لكثرة أشغاله، أو لكثرة ماله، أو لضعفه، أو لوجاهته لا يتولى الأمور بنفسه، فاقتضى هذا المعنى جوازها.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 635 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.