Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 759

  1. كتاب الدعوى
  2. باب اليمين

بَابُ اليَمِينِ

(وَإِذَا قَالَ المُدَّعِي: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ، وَطَلَبَ اليَمِينَ لَمْ يُسْتَحْلَفْ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ مَعْنَاهُ: حَاضِرَةٌ فِي المِصْرِ: وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُسْتَحْلَفُ (*)، لِأَنَّ اليَمِينَ حَقَّهُ بِالحَدِيثِ المَعْرُوفِ، فَإِذَا طَالَبَهُ بِهِ يُجِيبُهُ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﵀: أَنَّ ثُبُوتَ الحَقِّ فِي

بَابُ الْيَمِينِ

لما كانت اليمين مشروعة بعد فقد البينة ذكرها بعد ذكر البينة وأحكامها وشرائطها.

قوله: (بينة حاضرة) البينة: الحجة، وهي (فَيْعِلة) من البيان؛ لأنها تظهر الصادق من الكاذب، أو من التبين؛ لأنها تفصل بين الصادق والكاذب، أو تفصل الحق من الباطل.

قوله: (معناه) أي: معنى قوله: حاضرة (حاضرة في المصر) واحترز به عن البينة الحاضرة في مجلس الحكم، فحينئذ لا يجوز الحكم باليمين بالإجماع وإن طلب الخصم.

(لأن اليمين حقه) أي: حق المدعي (بالحديث المعروف) وهو قوله ﵇: «لَكَ يَمِينُه».

وفي المبسوط: للمدعي غرض صحيح في الاستحلاف إذا لم تكن حاضرة في مجلس الحكم، وهو أن يقصر المسافة والمؤنة بإقرار المنكر أو نكوله عن اليمين، فيتوصل إلى حقه في الحال، فكان له أن يطلب يمينه بما روينا، وهو قوله ﵇ للمدعي: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ»، قال: لا، فقال: «لَكَ يَمِينُه» (¬١)، فجعل له يمين الخصم عند عدم الشهود، فلا يكون له عند وجودها.

في المبسوط: إنما يكون المنكر متلفًا حق المدعي إذا لم يكن له شهود حضور، ولو استحلف القاضي الخصم مع حضور الشهود لكان في ذلك افتضاح المسلم إذا أقام المدعي بينة بعد ذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 759 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.