Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 788

  1. كتاب الدعوى
  2. باب التحالف

(وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى تِلْكَ اليَمِينِ أَبَدًا) لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بَابُ التَّحَالُفِ

قَالَ: (وَإِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ فِي البَيْعِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَمَنًا وَادَّعَى البَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ، أَوْ اعْتَرَفَ البَائِعُ بِقَدْرِ مِنْ المَبِيعِ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْهُ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا البَيِّنَةَ: قُضِيَ لَهُ بِهَا) لِأَنَّ فِي الجَانِبِ الآخَرِ مُجَرَّدَ الدَّعْوَى، وَالبَيِّنَةُ أَقْوَى مِنهَا (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بَيِّنَةً كَانَتْ البَيِّنَةُ المُثْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلَى) لِأَنَّ البَيِّنَاتِ لِلْإِثْبَاتِ، وَلَا تَعَارُضَ فِي الزِّيَادَةِ (وَلَوْ كَانَ الاخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ وَالمَبِيعِ جَمِيعًا، فَبَيِّنَةُ البَائِعِ أَوْلَى فِي الثَّمَنِ، وَبَيِّنَةُ المُشْتَرِي أَوْلَى فِي المَبِيعِ) نَظَرًا إِلَى زِيَادَةِ الإِثْبَاتِ.

الناس إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره، فليس كل سامع نكرًا، يستطيع أن يُوسِعَه عذرا.

قوله: (لأنه) أي: المدعي أسقط حقه بالفداء والصلح؛ لأنه أخذ بدله، أما لو اشترى يمينه بعشرة دراهم لم يجز، وله أن يستحلفه؛ لأن الشراء عقد تمليك المال واليمين ليست بمال. ذكره قاضي خان والمرغيناني والمحبوبي.

بَابُ التَّحَالُفِ

لما ذكر حكم يمين الواحد ذكر حكم يمين الاثنين؛ إذ الاثنين بعد الواحد.

قوله: (ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعًا) أي: في قدرهما.

وفي المبسوط: صورته: قال البائع: بعتك هذه الجارية بمائة دينار، وقال المشتري: بعتني معها هذا الوصيف بخمسين دينارًا، وأقاما البينة، فهما جميعًا للمشتري بمائة دينار، أو يقضى بالعقدين؛ لأن كل واحد منهما يثبت زيادة في حقه، فيثبته كل واحد على ما يثبت من الزيادة في حقه مقبولة (¬١).

وقيل: هذا قول أبي حنيفة الآخر، أما قال أولا: يقضى بهما للمشتري بمائة وخمسة وعشرين دينارًا، وهو قول زفر، ونظير هذه المسألة في الإجارات.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 788 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.