Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 881

  1. كتاب الإقرار

عَلَيْهِ، بِخِلَافِ المَأْذُونِ، لِأَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ، وَبِخِلَافِ الحَدِّ وَالدَّمِ، لِأَنَّهُ مُبْقَى عَلَى أَصْلِ الحُرِّيَّةِ فِي ذَلِكَ، حَتَّى لَا يَصِحَ إِقْرَارُ المَوْلَى عَلَى العَبْدِ فِيهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ البُلُوغِ وَالعَقْلِ، لِأَنَّ إِقْرَارَ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ غَيْرُ لَازِمٍ لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الالتِزامِ، إِلَّا إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونَا لَهُ، لِأَنَّهُ مُلْحَقِّ بِالبَالِغِ بِحُكْمِ الإِذْنِ،

قوله: (بخلاف المأذون؛ لأنه) أي: المأذون (مسلط عليه) أي: على الإقرار (من جهته) أي: من جهة سيده؛ لأنه لما سلطه على التجارة، والتجارة لا تكون إلا بصحة الإقرار؛ إذ لو لم يصح إقراره انحسم عليه باب التجارة، فإن الناس لا يبايعونه إذا علموا أن إقراره لا يصح؛ إذ لا يتهيأ لهم الإشهاد في كل تجارة. كذا في مبسوط شيخ الإسلام والذخيرة، ولا خلاف فيه.

بخلاف الحدود والقصاص؛ لأنه مبقى على أصل الحرية؛ ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه بالحد والقصاص، وبه قال الشافعي ومالك وأبو الخطاب الحنبلي.

وعن أحمد: أن إقرار العبد بالحد والقصاص في ما دون النفس يصح، وإقراره بما يوجب القصاص في النفس لا يقبل، ويبيع به بعد العتق، وبه قال زفر والمزني وداود بن جرير الطبري؛ لأن به يسقط حق سيده، فأشبه الإقرار بقتل الخطأ.

قوله: (ولا بد من البلوغ والعقل) ولا نعلم فيه خلافًا.

قوله: (إلا إذا كان الصبي) العاقل (مأذونا) فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه، وبه قال أحمد في رواية. وقال الشافعي: لا يصح إقراره مطلقا، نعم لو ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكان صدق فيه، وبالسن لا يصدق إلا ببينته، وبه قال مالك وأحمد في رواية؛ لظاهر قوله ﵊: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصبي حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» (¬١).

وقلنا: إنه عامل مختار يصح تصرفه بإذن الولي، وكذا إقراره كالبالغ، وكما

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 881 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.