Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 899

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل: [ومن قال لحمل فلانة علي ألف درهم]

(وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، أَوْ قَالَ: مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، لَزِمَهُ تِسْعَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَيَلْزَمُهُ الِابْتِدَاءُ وَمَا بَعْدَهُ، وَتَسْقُطُ الغَايَةُ، وَقَالَا: يَلْزَمُهُ العَشَرَةُ كُلُّهَا) (*) فَتَدْخُلُ الغَايَتَانِ. وَقَالَ زُفَرٌ: يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ وَلَا تَدْخُلُ الغَايَتَانِ.

(وَلَوْ قَالَ: لَهُ مِنْ دَارِي مَا بَيْنَ هَذَا الحَائِطِ إِلَى هَذَا الحَائِطِ، فَلَهُ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الحَائِطَيْنِ شَيْءٌ) وَقَدْ مَرَّتْ الدَّلَائِلُ فِي الطَّلَاقِ.

فَصْلٌ: [وَمَنْ قَالَ لِحَمْلِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ]

قَالَ: (وَمَنْ قَالَ: لِحَمْلِ فُلَانَةٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَإِنْ قَالَ: أَوْصَى لَهُ فُلَانٌ، أَوْ

وقلنا: (في) للظرف حقيقة، والدراهم لا تكون ظرفًا، واستعماله في غير الظرف مجاز، والمجاز قد يكون بمعنى (مع) كما ذكر، وقد يكون بمعنى (على) قال تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] أي: على جذوع النخل، وليس أحدهما من الآخر، فيلزمه خمسة، فتأول كلامه ولغي آخره، وهو قوله: في خمسة، أما إذا قال: أردت مع خمسة تلزمه العشرة بلا خلاف؛ لتعين أحد المجازين بالنية، وبه قال الشافعي وأحمد، ولم يذكر في الكتاب ولا في المبسوط أنه لو أراد نفي معنى على ما حكمه عندنا، ولكن ذكر في الذخيرة: يلزمه عشرة، كما لو نوى الضرب، وبه قال الشافعي ومالك.

قوله: (لزمه تسعة عند أبي حنيفة) وبه قال الشافعي في قول، ومالك في رواية، وأحمد في وجه. وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرة، وبه قال الشافعي في قول، ومالك في رواية، وأحمد في وجه. وقال زفر: يلزمه ثمانية، وبه قال الشافعي في قول، وأحمد في وجه، ومالك في رواية. في قوله: مائتين درهم إلى عشرة، وقد مرَّت المسائل والدلائل في الطلاق.

فَصْلٌ: [وَمَنْ قَالَ لِحَمْلِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ]

لما تغيرت مسائل الحمل ذكرها بفصل على حدة، إلا أنه ألحق مسائل الخيار بها اتباعًا للمبسوط، ولو أقر لحمل بمال وبين سببًا صالحًا صح الإقرار،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 899 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.