Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 586

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة التي تتقدمها

(فَإِنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا اجْتَهَدَ وَصَلَّى) «لِأَنَّ

فيستحيل الإقبال عليه (¬١)، فابتلانا بالتوجه إلى الكعبة لا أن العبادة لها، حتى لو سجد لها يكفر، فلما عزاه الخوف تحقق العذر، فأشبه حال الاشتباه في تحقق العذر فيتوجه إلى أي جهة قَدَرَ؛ لأن الكعبة لم تعتبر لعينها، بل للابتلاء فيتحقق المقصود بالتوجه إلى أي جهة قدر.

وقيد بقوله: (وليس بحضرته من يسأله)، فإنه لو أخبره أحد من أهل ذلك الموضع لا يجوز العمل بالاجتهاد، كذا في المحيط (¬٢).

وفي فتاوى الظهيرية: المراد بمن يسأله من هو من أهل ذلك الموضع وهو يعلم جهة القبلة؛ لأنه أعرف بقبلتهم عادةً من غيرهم، حتى لو يكن من أهل ذلك الموضع، ولم يكن عالمًا بالجهة فهو والمتحري سواء، كذا في التجنيس للمصنف (¬٣).

وفي قوله: (ليس بحضرته) إشارة إلى أنه ليس عليه أن يطلب من يسأله. وقوله (اجتهد) يشير إلى أنه لو صلّى بلا تحرّ فأصاب لم تجز صلاته لصيرورة جهة التحري قبل حالة الاشتباه، وعن أبي حنيفة ﵁: لو صلى في هذه الحالة بدون تحرّ يخشى عليه الكفر وإن أصاب؛ لأن الصحابة تحروا (¬٤).

في السهيلي: روى عامر بن ربيعة -، وفي شرح الإرشاد: عبد الله بن عمر مكان عامر بن ربيعة - قال: كنا مع رسول الله ﷺ في ليلة مظلمة فلم يعرف

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 586 (SanadKitab #30179, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.