Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 71

  1. كتاب المضاربة

قَالَ: (وَلَا يُضَارِبُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ المَالِ أَوْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ) لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي القُوَّةِ، … ... …

قوله: (ولا يضارب إلا بإذن رب المال)، وبه قال الشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، ولا يعلم فيه خلاف عن غيرهم.

قوله: (اعمل برأيك)، يعني يجوز له أن يضارب حينئذ عندنا، وعند أحمد (¬٣)، والشافعي (¬٤): لا يجوز في هذه الصورة بغير الإذن أيضًا.

قوله: (لأن الشيء لا يتضمن مثله، أي: لا يستتبعه، التساويهما في القوة) كالوكيل لا يملك أن يوكل غيره.

وهذا بخلاف المستعير، والمكاتب والمستأجر؛ فإنه يجوز للمستعير أن يعير، وللمستأجر أن يؤاجر، وللمكاتب أن يكاتب، وكذا العبد المأذون يجوز له أن يأذن عبده في التجارة؛ لأن الكلام في التصرف نيابة، وهؤلاء يتصرفون بحكم المالكية؛ إذ المستعير والمستأجر ملكا المنفعة، والمكاتب صار حرًا يدا، والعبد المأذون يتصرف بحكم المالكية الأصلية؛ إذ الإذن بالتجارة فك الحجر عن التجارة، ثم بعد ذلك العبد يتصرف بحكم المالكية، ولهذا الإذن بالتجارة لا يتخصص عندنا.

أما المضارب يعمل بطريق النيابة؛ لأن في المضاربة معنى الوكالة والوديعة، والوكيل لا يوكل غيره، فكذا المضارب.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 71 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.