Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 91

  1. كتاب المضاربة
  2. فصل: [شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح]

نِصْفَ مُطلَقِ الفَضْلِ، فَيَنْصَرِفُ شَرْطُ الأَوَّلِ النِّصْفَ لِلثَّانِي إِلَى جَمِيعِ نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ لِلثَّانِي بِالشَّرْطِ، وَيَخْرُجُ الأَوَّلُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، كَمَنْ اسْتُؤْجِرَ لِيَخِيطَ ثَوْبًا بِدِرْهَمٍ فَاسْتَأْجَرَ غَيْرَهُ لِيَخِيطَهُ بِمِثْلِهِ (وَإِنْ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثَيْ الرِّبْحِ فَلِرَبِّ المَالِ النِّصْفُ، وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي النِّصْفُ وَيَضْمَنُ المُضَارِبُ الأَوَّلُ لِلثَّانِي سُدُسَ الرِّبْحِ فِي مَالِهِ) لِأَنَّهُ شَرَطَ لِلثَّانِي شَيْئًا هُوَ مُسْتَحَقُّ لِرَبِّ المَالِ فَلَمْ يَنْفُذُ فِي حَقِّهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الإِبْطَالِ، لَكِنَّ التَّسْمِيَةَ فِي نَفْسِهَا صَحِيحَةٌ لِكَوْنِ المُسَمَّى مَعْلُومًا فِي عَقْدٍ يَمْلِكُهُ وَقَدْ ضَمِنَ لَهُ السَّلَامَةَ فَيَلْزَمُهُ الوَفَاءُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ غَرَّهُ فِي ضِمْنِ العَقْدِ، وَهُوَ سَبَبُ الرُّجُوعِ، فَلِهَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ اسْتُوْجِرَ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ بِدِرْهَم فَدَفَعَهُ إِلَى مَنْ يَخِيطُهُ بِدِرْهَم وَنِصْفٍ.

فَصْلٌ: [شَرَطَ المُضَارِبُ لِرَبِّ المَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَلِعَبْدِ رَبِّ المَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ]

(وَإِذَا شَرَطَ المُضَارِبُ لِرَبِّ المَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ، وَلِعَبْدِ رَبِّ المَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ

فَصْلٌ

هذه المسألة تجانس الأولى من حيث اشتراط المضارب في الربح، وتخالفها من حيث إدخال عبد رب المال في استحقاق الربح فصلها بفصل.

قوله: (وثلث الربح لعبد رب المال)، فالتقييد بعبد رب المال لا للشرط فإن حكم عبد المضارب كذلك، وكذا لو شرط لأجنبي، وكذا كل من لا تقبل شهادة المضارب أو شهادة رب المال له.

وقيل: قيد بعبد رب المال لأن فيه خلاف بعض أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب أحمد، وفي غيره لا خلاف، وعند أكثر أصحاب الشافعي، وظاهر قول أحمد ومالك يصح اشتراط العمل على غلام رب المال كقولنا.

وجه قول البعض أن يد الغلام كيد سيده فلا يجوز اشتراط عمله كاشتراط عمل رب المال.

وقلنا: اشتراط العمل عليه لا يمنع من التسليم والتخلية؛ لأن يده معتبرة، بخلاف اشتراطه على رب المال فإنه مانع من التسليم والتخلية كما ذكر في المتن، ولأن عمل الغلام كمال سيده فصح ضمه إليه، كما صح أن تضم بهيمة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 91 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.