Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 114

  1. كتاب المضاربة
  2. فصل في الاختلاف

جِهَتِهِ، وَأَيُّهُمَا أَقَامَ البَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ فَضْلٍ قُبِلَتْ، لِأَنَّ البَيِّنَاتِ لِلْإِثْبَاتِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفُ دِرْهَم فَقَالَ: هِيَ مُضَارَبَةٌ لِفُلَانٍ بِالنِّصْفِ، وَقَدْ رَبِحَ أَلْفًا، وَقَالَ فُلَانٌ: هِيَ بِضَاعَةٌ، فَالقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ المَالِ لِأَنَّ المُضَارِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ تَقْوِيمَ عَمَلِهِ، أَوْ شَرْطًا مِنْ جِهَتِهِ، أَوْ يَدَّعِي الشَّرِكَةَ وَهُوَ يُنْكِرُ، (وَلَوْ قَالَ المُضَارِبُ: أَقْرَضْتَنِي، وَقَالَ رَبُّ المَالِ: هُوَ بِضَاعَةٌ، أَوْ وَدِيعَةٌ، فَالقَوْلُ لِرَبِّ المَالِ، وَالبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ المُضَارِبِ)، لِأَنَّ المُضَارِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ التَّمَلُّكَ وَهُوَ يُنْكِرُ. (وَلَوْ ادَّعَى رَبُّ المَالِ المُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ، وَقَالَ الآخَرُ: مَا سَمَّيْتَ لِي تِجَارَةٌ بِعَيْنِهَا، فَالقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ)،

أحمد (¬١)، وهو قول مالك (¬٢)، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأن رب المال ينكر الشرط والربح الزائد وقال الشافعي: يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في عوض عقد فيتخالفان كالمتبايعين.

وقلنا: اليمين على المنكر بالحديث (¬٣)، والعامل ما يستحق يستحق بالشرط والربح ولا يكون منكرا لشيء، بخلاف المتبايعين إذ كل واحد مدع ومنكر، ويرجعان إلى رؤوس أموالهما بعد التحالف، بخلاف ما نحن فيه.

قوله: (لأن المضارب يدعي عليه التمليك وهو ينكر)، بخلاف ما لو ادعى رب المال القرض، والعامل يدعي المضاربة حيث البينة بينه وبين رب المال، والقول للمضارب؛ لما أن رب المال والعامل اتفقا على أن الأخذ كان بإذنه ورب المال يدعي ضمانًا، والعامل منكر، فكان القول للمنكر، والبينة للمدعي، ذكره في الإيضاح.

قوله: (فالقول للمضارب)، في دعوى العموم مع يمينه لما أن الأصل في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 114 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.