Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 344

  1. كتاب المكاتب

صَارَ مُكَاتَبًا) أَمَّا الجَوَازُ: فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] وَهَذَا لَيْسَ أَمْرَ إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبِ، … ... .

إلى لفظ الكتابة، بل يحصل بقوله: أعتقتك على كذا، والفرق بينهما في الحكم أن الكتابة عقد يُقالُ ويفسخ ولا يُملَكُ بيع المكاتب، والإعتاق على مال من جانب المولى يمين والمكاتِبُ يَمْلك كتابة عبده، ولا يملك الإعتاق على مال، ذكره في المبسوط (¬١).

وسبب الكتابة: الرغبة الباعثة للمولى والعبد على مقصودهما الذي ذكرناه في محاسنها.

وركنها: الإيجاب والقبول.

وشرطها: قيام الرق في المحلّ، وكون المال المسمى معلوم القدر والجنس أيضًا.

وحكمها: ثبوت حرية اليد للعبد في الحال، وثبوت حرية الرقبة عند أداء البدل، ومن جانب المولى: ثبوت ولاية المطالبة ببدلها في الحال، وثبوت الملك فيه إذا قبضه.

قوله: (أما الجواز)، اعلم أن الكتابة جائزة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، وقوله ﵊: «من أعانَ غارِمًا أو غازيًا أو مُكاتبًا في كِتَابَتِهِ أَظلَّهُ اللهُ يومَ لا ظلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» (¬٢)، ولقوله ﵊: «أَيُّما عَبْدٍ كَتَبَ» (¬٣)، والأحاديث في الباب كثيرة، وأجمعت الأمة على جوازه.

وبقوله: (بإجماع الفقهاء) يحترز عن قول داود ومن تابعه، وعمرو بن دينار، وعطاء، ورواية صاحب التقريب من أصحاب الشافعي، رواية عن أحمد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 344 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.