Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 362

  1. كتاب المكاتب
  2. فصل في الكتابة الفاسدة

أَنَّهُ يَجُوزُ، أَجَازَ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَجُزْ، غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ الإِجَازَةِ يَجِبُ تَسْلِيمُ عَيْنِهِ، وَعِنْدَ عَدَمِهَا يَجِبُ تَسْلِيمُ قِيمَتِهِ كَمَا فِي النِّكَاحِ، وَالجَامِعُ بَيْنَهُمَا: صِحَّةُ التَّسْمِيَةِ لِكَوْنِهِ مالا، وَلَوْ مَلَكَ المُكَاتَبُ ذَلِكَ العَيْنَ، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ: أَنَّهُ إِذَا أَذَاهُ لَا يُعْتَقُ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: لَمْ يَنْعَقِدُ العَقْدُ إِلَّا إِذَا قَالَ لَهُ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَحِينَئِذٍ يُعْتَقُ بِحُكْمِ الشَّرْطِ، وَهَكَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀.

وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُعْتَقُ قَالَ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَقُلْ، لِأَنَّ العَقْدَ يَنْعَقِدُ مَعَ الفَسَادِ لِكَوْنِ المُسَمَّى مَالًا فَيُعْتَقُ بِأَدَاءِ المَشْرُوطِ.

وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى عَيْنِ فِي يَدِ المُكَاتَبِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الكِتَابَةِ عَلَى الأَعْيَانِ، وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي الأَصْلِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي «كِفَايَةِ المُنْتَهَى».

قَالَ: (وَإِذَا كَاتَبَهُ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ المَوْلَى إِلَيْهِ عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ

وهو قول زفر، ذكره في اختلاف زفر ويعقوب، وروى أصحاب الإملاء عنه أنه يعتق بالأداء قاله المولى ذلك أو لم يقل.

(لأن العقد ينعقد) إلى آخره، وجه قول أبي حنيفة أن ملك الغير لا يصير بدلًا في هذا العقد بتسميته؛ لأنه غير مقدور التسليم له فلم ينعقد العقد أصلا، وإنما يكون العتق باعتبار التعليق بالشرط، فإذا لم يصرح بالتعليق لا يعتق كما لو كاتبه على ثوب أو ميتة.

قوله: (على عين في يد المكاتب) بأن كان مأذونًا في التجارة ففيه روايتان، والمراد عين معين سوى الدراهم والدنانير، فإنه لو كاتبه على دراهم أو دنانير في يد العبد من كسبه تجوز الكتابة باتفاق الروايات ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه.

وفي الذخيرة فيه روايتان في رواية كتاب الشرب من الأصل، يجوز، وفي رواية كتاب المكاتب في الأصل: لا يجوز.

وهي مسألة الكتابة على الأعيان، وهي ما ذكر قبيل بقوله: (وإن كاتبه على شيء بعينه لغيره لم يجز)، وعن أبي حنيفة - رواه الحسن -: يجوز، وقد ذكرنا وجه الروايتين في كفاية المنتهي.

وإنما أحاله ولم يورده لأنه يصير مطولا غاية التطويل، والوجهان مذكوران

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 362 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.