Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 512

  1. كتاب الحجر
  2. باب الحجر بسبب الدين

ثُمَّ العُرُوض، ثُمَّ العَقَارُ، يُبْدَأُ بِالأَيْسَرِ فَالأَيْسَرِ) لِمَا فِيهِ مِنْ المُسَارَعَةِ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ مُرَاعَاةِ جَانِبِ المَدْيُونِ (وَيُتْرَكُ عَلَيْهِ دَسْتُ مِنْ ثِيَابِ بَدَنِهِ، وَيُبَاعُ البَاقِي) لِأَنَّ بِهِ كِفَايَةٌ، وَقِيلَ: دَسْتَانِ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الأَئِمَّةِ الحَلْوَانِيِّ، لِأَنَّهُ إِذَا غَسَلَ ثِيَابَهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَلْبَسٍ.

قَالَ: (فَإِنْ أَقَرَّ فِي حَالِ الحَجْرِ بِإِقْرَارٍ: لَزِمَهُ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدُّيُونِ)، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَذَا المَالِ حَقُّ الأَوَّلِينَ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّهِمْ بِالْإِقْرَارِ لِغَيْرِهِمْ، بِخِلَافِ الاسْتِهْلَاكِ، لِأَنَّهُ مُشَاهَدٌ لَا مَرَدَّ لَهُ (وَلَوْ اسْتَفَادَ مَالًا آخَرَ بَعْدَ الحَجْرِ: نَفَذَ إِقْرَارُهُ

فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال ﵊ «خُذُوا مَا وَجَدْتُم» (¬١) أي ما تصدق به عليه.

والظاهر: أنه لم يتصدق عليه بدار هو محتاج إلى سكناها، ولا خادم هو محتاج إلى خدمته، ولا الحديث مخصوص بثيابه وقوته، فيقيس عليه محل النزاع، وقياسهم ينتفض بذلك أيضًا.

وعن هذا قال مشايخنا: إنه يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال كاللبد في الصيف، والنطع في الشتاء، ذكره في الخلاصة، والمنية أيضًا، ولا يعلم فيه خلاف.

وفي شرح الطحاوي: لو باع القاضي أو أمينه مال المديون، فالعهدة على المطلوب لا على القاضي وأمينه حتى لو استحق المبيع، فإنه يرجع بالثمن على المطلوب لا على القاضي وأمينه (¬٢).

وقال الشافعي، وأحمد على المديون، وقال مالك: على الغرماء إن كان الثمن جنس حقهم، وإلا على المديون.

قوله: (بخلاف الاستهلاك) حيث يصير المتلف عليه أسوة للغرماء بلا خلاف؛ لأن الحجر لا يصح في الفعل الحسي؛ لأنه لا مرد له.

وفي الذخيرة: لو كان سبب الدين ثابتًا عند القاضي بعلمه، أو بالشهادة بأن شهدوا على استقراضه، أو شرائه بمثل القيمة شارك الغرماء.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 512 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.