Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 518

  1. كتاب الحجر
  2. باب الحجر بسبب الدين

ثُمَّ لِلْبَائِعِ خِيَارُ الفَسْخِ، لِأَنَّهُ عَجَزَ المُشْتَرِي عَنْ إِيفَاءِ الثَّمَنِ فَيُوجِبُ ذَلِكَ حَقَّ الفَسْخِ كَعَجْزِ البَائِعِ عَنْ تَسْلِيمِ المَبِيعِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، وَمِنْ قَضِيَّتِهِ المُسَاوَاةُ وَصَارَ كَالسَّلَمِ. وَلَنَا: أَنَّ الإِفْلَاسَ يُوجِبُ العَجْزَ عَنْ تَسْلِيمِ العَيْنِ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ بِالعَقْدِ،

عِنْدَ إنسانٍ قَدْ أَفلس فهوَ أَحَقُّ بِهِ» متفق عيله (¬١).

وقد روي هذا الحديث في غير هذا الوجه بألفاظ غير ما ذكر في حديث أبي هريرة، فذكروا عن عبد الرحمن بن أبي بكر (¬٢) أنه ﵊ قال: «أيما رجل ابتاع مَتَاعًا، وأفلسَ الذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يقبض الذي باعَهُ مِنْ ثمنه شيئًا، فوجدهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحقُّ بِهِ، فإن ماتَ المُشتري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوَةٌ لِلغُرَماءِ» (¬٣)، ولأن المشتري عجز عن تسليم أحد بدلي العقد وهو الثمن، فيثبت حق الفسخ للبائع، كما لو عجز البائع عن تسليم المبيع بالإباق ونحوه، والجامع بينهما أنه عقد معاوضة، فيقتضي المساواة، وصار كالسلم، فإن المسلم فيه دين كالثمن، وإذا انقطع المسلم فيه يثبت خيار الفسخ لرب السلم كذا هنا.

ولهذا لو كسدت فلوس الثمن يبطل البيع عندكم للعجز عن الثمن، وكذا المكاتب لو عجز يفسخ العقد؛ لعجز البدل فكذا بعجز الثمن.

ولنا قوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] والمشتري حين أفلس بالثمن فقد استحق النظرة شرعًا، ولو أجله البائع لم يكن له حق الفسخ قبل مضي الأجل، فكذا إذا صار منظرًا بإنظار الله تعالى.

(ولأن الإفلاس يوجب العجز عن تسليم العين) أي: عين الدراهم المنقودة، وعين الدنانير المنقودة (وهو) (¬٤) أي: عين الدراهم المنقودة (غير مستحق بالعقد) بل المستحق به الدين، وهو وصف في الذمة، فعلم أنه عجز عن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 518 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.