Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 78

  1. كتاب الطهارات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كَانَ طَهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَمٌ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَاءِ وُضُوئِهِ» (¬١).

أو نقول: هذا نفي بمعنى النهي لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ الآية [البقرة: ١٩٧]؛ لأن الشرع أثبت وجوده بدون التسمية كما ذكرنا فيكون أمراً بضده وهو الوضوء معها، ولا يمكن حمله على الوجوب لما ذكرنا فيحمل على ما دونه وهو السنة، أو نقول: النهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في سنة أو واجب فيكون سنة.

فإن قيل: خبر التسمية كخبر الفاتحة صيغةً، ومن حيث كونهما خبرين واحدين، فكيف اختلف حكمهما في السنة والوجوب؟

قلنا: لا نسلم هذا؛ لأن خبر الفاتحة أشهر، كذا في الطَّرِيقَةِ الْبَرْغَرِيَّةِ، فقدر مرتبة الحكم على حسب العلة، وأيضًا الوجوب يثبت في الفاتحة بمواظبته ﵇ من غير ترك، ولم يثبت في حق التسمية (¬٢).

وما قيل إنما لم نقل بوجوب التسمية انحطاطا لدرجة التبع من الأصل غير قوي، وقد ذكرناه في بيان الوصول في باب بيان الأحكام الخاص.

فإن قيل: المدعى كونها سنة في الابتداء، ولا دلالة عليه في الحديث.

قلنا: لما ثبت أنها سنة للوضوء وهو اسم من أوله إلى آخره فيشترط في الابتداء ليكون لكل الوضوء لا لبعضه، ولقوله ﵇: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ» (¬٣).

قال الطحاوي في شرح الآثار: أراد به نفي الفضيلة، كما في قوله ﵇: «ليس المسكين الذي تردُّهُ التمرة والتمرتان» (¬٤). وقوله ﵇:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 78 (SanadKitab #30179, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.