Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 649

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإسلام (¬١).

وفي المحيط، وفتاوى الظهيرية: لو سمع المقتدي من الإمام (ولا الضَّالِّين) في صلاة لا يجهر فيها، هل يؤمن؟

قال بعض مشايخنا: [ل] يؤمن؛ لأن ذلك الجهر لغو، فلا يتبع.

وعن الهندواني: يؤمن؛ لظاهر الحديث (¬٢).

وفي الْمُجْتَبى: لا خلاف أن (آمين) ليس من القرآن، حتى قالوا بارتداد من قال أنه منه، وأنه مسنون في حق المنفرد والإمام والمأموم والقارئ خارج الصلاة (¬٣).

واختلف القراء في التأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضم سورة إليها، والأصح: أن يأتي بها، ثم فيه لغتان: مد الألف بدلاً عن ياء النداء، قال الشاعر (¬٤):

يا رَبِّ إِنَّكَ ذو مَنْ وَمَغفِرَةِ … ثَبِّتْ بِعافِيَةِ لَيلَ المُحِبّينا

يا رَبِّ لا تَسْلُبَنِّي حُبَّهَا أَبَدًا … وَيَرْحَمُ اللهُ عَبْدًا قَالَ آمَينَا

وقصر الألف، كما قال الشاعر:

تباعد مني فُطَحل (¬٥) إذ دعوته … آمين، فزادَ الله ما بَينَنا بعدا (¬٦)

وعلى اللغتين مبني على الفتح، مثل: كيف وأين؛ لاجتماع الساكنين،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 649 (SanadKitab #30179, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.