. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الإسلام (¬١).
وفي المحيط، وفتاوى الظهيرية: لو سمع المقتدي من الإمام (ولا الضَّالِّين) في صلاة لا يجهر فيها، هل يؤمن؟
قال بعض مشايخنا: [ل] يؤمن؛ لأن ذلك الجهر لغو، فلا يتبع.
وعن الهندواني: يؤمن؛ لظاهر الحديث (¬٢).
وفي الْمُجْتَبى: لا خلاف أن (آمين) ليس من القرآن، حتى قالوا بارتداد من قال أنه منه، وأنه مسنون في حق المنفرد والإمام والمأموم والقارئ خارج الصلاة (¬٣).
واختلف القراء في التأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضم سورة إليها، والأصح: أن يأتي بها، ثم فيه لغتان: مد الألف بدلاً عن ياء النداء، قال الشاعر (¬٤):
يا رَبِّ إِنَّكَ ذو مَنْ وَمَغفِرَةِ … ثَبِّتْ بِعافِيَةِ لَيلَ المُحِبّينا
يا رَبِّ لا تَسْلُبَنِّي حُبَّهَا أَبَدًا … وَيَرْحَمُ اللهُ عَبْدًا قَالَ آمَينَا
وقصر الألف، كما قال الشاعر:
تباعد مني فُطَحل (¬٥) إذ دعوته … آمين، فزادَ الله ما بَينَنا بعدا (¬٦)
وعلى اللغتين مبني على الفتح، مثل: كيف وأين؛ لاجتماع الساكنين،