Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 652

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما ما رووا فنقول: أنه ﵇ كان يكبر، إلا أنه لم يسمعه الراوي - وهو عبد الرحمن بن أبزى - وسمعه غيره، أو نرجح فنقول: المصير إلى ما روينا أولى؛ لأنه أثبت متناً وأتقن رواة، وأما من قال: الجهر لا يحتاج إليه؛ فقلنا: قد يحتاج إليه؛ لأنه قد يكون خلفه أعمى، فلا يعاين خفض الإمام، كما يسر الجهر بالتكبيرة الأولى مع رفع اليدين لهذا المعنى. كذا في مبسوط شيخ الإسلام (¬١).

وفي الْمُجْتَبى: واختلف في وقت الركوع، والأصح: أنه بعد الفراغ من القراءة.

وقيل: إن بقي في حالة الخرور حرف أو كلمة من القراءة؛ فلا بأس به (¬٢).

قلت: وقول القدوري (ثم يكبر ويركع)؛ يشير إلى أنه يكبر حالة القيام، وهكذا ذكر في المحيط مستدلا بقول محمد (إذا أراد أن يركع يكبر) (¬٣).

وقيل: يكبر عند الخرور وانتهاؤه عند انتهائه. وبه قال الشافعي.

وقال الطحاوي: يخر راكعا مكبرا (¬٤).

وفي خزانة الأكمل: لا يكره وصل القراءة بتكبير الركوع (¬٥).

وعن أبي يوسف: ربما وصلت وربما تركت.

قال أبو جعفر: يصلها وصلاً، وربما ترك أبو يوسف الأفضل؛ تعليما للرخصة (¬٦).

ثم هذه التكبيرات كلها سنة عند الجمهور من الصحابة والتابعين من العلماء، وقالت الظاهرية، وأحمد في رواية (¬٧): أنها واجبات.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 652 (SanadKitab #30179, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.