Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 695

  1. كتاب الشفعة
  2. فصل

مَقْصُودًا، وَلِهَذَا جَازَ بَيْعُهَا مُرَابَحَةٌ بِكُلِّ الثَّمَنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا غَرِقَ نِصْفُ الأَرْضِ حَيْثُ يَأْخُذُ البَاقِيَ بِحِيَّتِهِ، لِأَنَّ الفَائِتَ بَعْضُ الأَصْلِ. قَالَ: (وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَمَلُّكِ الدَّارِ بِمَالِهِ. قَالَ: (وَإِنْ نَقَضَ المُشْتَرِي البِنَاءَ، قِيلَ لِلشَّفِيعِ: إِنْ شِئت فَخُذْ الأرض بِحِيَّتِهَا، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ) (لِأَنَّهُ صَارَ مَقْصُودًا بِالإِتْلَافِ فَيُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ، بِخِلَافِ الأَوَّلِ، لِأَنَّ الهَلَاكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) (وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ النَّقْضَ) لِأَنَّهُ صَارَ مَفْصُولًا فَلَمْ يَبْقَ تَبَعًا. قَالَ: (وَمَنْ ابْتَاعَ أَرْضًا

قول، وأحمد في رواية، وهو رواية المزني عنه وهو الأصح.

وقال الشافعي وأحمد، والعنبري، والثوري: يأخذه بالحصة، وهو رواية البويطي، والزعفراني، والربيع عنه.

وأصله: أن الثمن بمقابلة الأصل دون الأوصاف عندنا، وعنده في قول يقابلها شيء من الثمن، وقد مر في البيوع، وهذا لأن قوام البناء بالأرض كقوام الوصف بالموصوف، ولهذا كان له أن يبيعه مرابحة بكل الثمن عندنا، وعنده يمنع من ذلك.

قوله: (بخلاف ما إذا غرق نصف الأرض حيث يأخذ الباقي بالحصة) بلا خلاف، والتقييد بالنصف لا لإخراج غيره؛ لأن الحكم في الثلث وغيره، كذا ذكره في المبسوط إلا أن المصنف اتبع وضع المبسوط.

قوله: (فللشفيع أن يأخذ الأرض بحصتها) من الثمن فيقسم الثمن على قيمة البناء، وعلى قيمة الأرض.

(وليس للشفيع أن يأخذ النقض) أي المنقوض لأنه منقول، وإنما يأخذه قبل النقض بعلة التبعية، وقد زالت التبعية، ولم يذكر في الكتاب حكم ما إذا هدمه أجنبي. وفي المبسوط: سواء، لكن تسلم قيمة البناء للمشتري؛ لأن سلامة بدل البناء للمشتري بمنزلة سلامة البناء، كما [لو] (¬١) هدمه بنفسه وأخذ النقض، والنقض بضم النون وكسرها، وعن الغوري بالكسر لا غير.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 695 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.