رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» أَيْ أَدْنَى كَمَالِ الجَمْعِ
جمع العدد ثلاثة، ثم المصنف جمع بين هذين اللفظين فقال: أدنى كمال الجمع (¬١).
قال مولانا فخر الدين المايمرغي: إنما نحمله على أدنى كمال الجمع المسنون، لا لبيان الجمع الحقيقي؛ فإنه ﵇ بعث لبيان الشرائع لا الحقائق والضمير في أدناه راجع إلى المصدر الذي في (يقول)؛ أي: أدنى القول المسنون. كذا سمعت عن شيخي (¬٢).
وفي المستصفى (¬٣): راجع إلى الاستحباب أو الندب؛ أي: أدنى الاستحباب أو الندب، فإن الركوع بدون هذا الذكر جائز.
وقيل: أدنى كمال التسبيح المسنون.
وقيل: أدنى التسبيح المسنون.
فروع
تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة (¬٤)؛ لقوله ﵇: «نُهيتُ أَنْ أَقرَأ القرآن رَاكِعًا أو ساجدًا». رواه مسلم (¬٥).
وفي المحيط: متى تحل العقدة؟
قال محمد: تحلها عند الركوع، وقال أبو يوسف: عند السجود (¬٦).
وقيل: هذا بعيد؛ لأن وضع اليدين على الركبتين سنة، فلابد من حلها للوضع.