Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 663

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

في الأَصح)

وقوله: (في الأصح)؛ احتراز عن الروايتين المذكورتين بعد.

قال شيخ الإسلام (¬١): والأصح عند أبي حنيفة المنفرد: يأتي بالتحميد لا غير، ثم ذكر وجه الأقوال الثلاثة فقال: وجه الرواية التي يأتي بالسميع - وهي رواية بعض النوادر -: أن الإمام يأتي به فكذا المنفرد؛ لأنه إمام في نفسه، وعليه القراءة كما على الإمام.

ووجه ما روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجمع بينهما؛ لأنه إمام في نفسه، فيأتي بالتسميع، ومتى حث على الحمد ولم يمتثل به أحد فكان عليه أن يجيب بنفسه.

وجه ما ذكر في الجامع الصغير: أنه يأتي بالتحميد لا غير؛ لأنه متى جمع بين الذكرين يقع الذكر الثاني في حالة الاعتدال، ولم يشرع اعتدال للانتقال ذكر مسنون، كما في القعدة بين السجدتين.

وفي فتاوى الظهيرية: وكان الحلواني والسَّرَخْسِي يفتي بذلك. (¬٢).

وفي جامع فخر الإسلام: أما المنفرد - على الصحيح من الجواب - يجمع بينهما (¬٣)؛ لأن الحديث قد صح أنه ﵇ كان يجمع بينهما، وبه قال مالك (¬٤).

وفي شرح الأقطع: عن أبي حنيفة: يجمع بينهما الإمام والمؤتم (¬٥)، كقول الشافعي.

قيل: هذه رواية شاذة.

ثم يأتي بالتسميع حالة الرفع، وبالتحميد حالة الاستواء، فإن لم يأت به حالة الرفع؛ لا يأت بحالة الاستواء.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 663 (SanadKitab #30179, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.