Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 813

  1. كتاب المزارعة

وَلَوْ شُرِطَ الجِدَادُ عَلَى العَامِلِ لَا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ، لِأَنَّهُ لَا عُرْفَ فِيهِ.

وَمَا كَانَ بَعْدَ القِسْمَةِ فَهُوَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ وَلَا عَقْدَ، وَلَوْ شُرِطَ الحَصَادُ فِي الزَّرْعِ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ لَا يَجُوزُ بِالإِجْمَاعِ لِعَدَمِ العُرْفِ فِيهِ، وَلَوْ أَرَادَا فَصْلَ القَصِيلِ، أَوْ جِدَادَ التَّمْرِ بُسْرًا، أَوْ التِقَاطَ الرُّطَبِ، فَذَلِكَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُمَا أَنْهَيَا العَقْدَ لَمَّا عَزَمَا عَلَى القَصْلِ وَالجِدَادِ بُسْرًا فَصَارَ كَمَا بَعْدَ الإِدْرَاكِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قطع الثمر، والأول عام (¬١).

وعند الشافعي وأحمد الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل؛ لأنه من العمل كالقسمة، وقال الشافعي في وجه، وأحمد في رواية: عليهما.

قوله: (ولو اشترط الجداد على العامل لا يجوز بالاتفاق لأنه لا عرف فيه) وعن أحمد يجوز، وكذا لو اشترط الحمل إلى منزل رب الأرض، وبه قال بعض الشافعية كما في قصة أهل خيبر، وجوابه مر أن هذا بطريق المن والجزية.

قوله: (لأنه مال مشترك)، وكان التدبير في ملك كل واحد إليه، كذا في المبسوط.

وسماه مشتركا بعد القسمة باعتبار ما كان، ولو شرطا الحصاد في الزرع على رب الأرض لم يجز إجماعًا؛ لأنه لا عرف فيه ولا من مقتضيات العقد، ولا خلاف للأئمة الثلاثة.

ولو أراد قصل القصيل أو جد التمر بسرًا فهو عليهما بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 813 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.