Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 815

  1. كتاب المساقاة

(قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: المُسَاقَاةُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرِ بَاطِلَةٌ، وَقَالَا: جَائِزَةٌ إِذَا ذُكِرَ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ، وَسُمِّيَ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَرِ مُشَاعًا) (*) وَالمُسَاقَاةُ: هِيَ المُعَامَلَةُ في الأشجار، وَالكَلَامُ فِيهَا كَالكَلَامِ فِي المُزَارَعَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَلهُ: المُعَامَلَةُ جَائِزَةٌ، وَلَا تَجُوزُ المُزَارَعَةُ إِلَّا تَبَعًا لِلْمُعَامَلَةِ، لِأَنَّ الأَصْلَ فِي هَذَا المُضَارَبَةُ، وَالمُعَامَلَةُ أَشْبَهُ بِهَا، لِأَنَّ فِيهِ شَرِكَةً فِي الزِّيَادَةِ دُونَ الأَصْلِ. وَفِي المُزَارَعَةِ لَوْ شَرَطَا الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ دُونَ البَدْرِ بِأَنْ شَرَطَا رَفْعَهُ مِنْ رَأسِ الخَارِجِ تَفْسُدُ، فَجَعَلْنَا المُعَامَلَةَ أَصْلًا، وَجَوَّزْنَا المُزَارَعَةَ تَبَعًا لَهَا كَالشِّرْبِ فِي بَيْعِ الأَرْضِ وَالمَنْقُولِ فِي وَقْفِ العَقَارِ، وَشَرْطُ المُدَّةِ قِيَاسٌ فِيهَا، لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ مَعْنَى كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ.

وَفِي الاسْتِحْسَانِ: إِذَا لَمْ يُبَيِّنُ المُدَّةَ: يَجُوزُ، وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ، لِأَنَّ

قوله: (والمعاملة أشبه بها) أي: بالمضاربة من المزارعة؛ (لأن فيه) أي: في عقد المعاملة الشركة في الزيادة، وهو الثمر دون الأصل وهو الشجر كما في المضاربة، الشركة في الربح دون رأس المال.

قوله: (وشرط المدة) أي: شرط بيان المدة (قياس فيه) أي: في عقد المعاملة؛ لأنه استئجار للعامل، وفي هذا لا يصير المعقود عليه معلومًا إلا ببيان المدة، فإذا لم يبينا لم يجز، وبه قال الشافعي وأحمد، إلا أنه ينبغي أن تكون أقل المدة ما يمكن إدراك الثمر فيه، وبه قال أحمد، واختلف أقوال الشافعي في أكثر مدة الإجارة والمساقاة، قال في موضع: سنة، وقال في موضع: إلى ثلاثين سنة - وقال ابن قدامة في المغني: وهذا تحكم -، وقال في موضع إلى ما شاء، وبه قال أحمد، ومالك، وأكثر العلماء.

قوله: (وفي الاستحسان إذا لم تُبيَّن المدة يجوز ويقع على أول ثمر يخرج) وبه قال أبو ثور، وبعض أصحاب الحديث؛ لأن لإدراكها وقت معلوم عادة، والثابت عادة كالثابت شرطًا، فصارت المدة معلومة وإن تقدم [أو] (¬١) تأخر، وذلك يسير لا تقع بسببه منازعة عادة، وقد بينا أن العقد تناول أول ثمرة؛ فيثبت

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 815 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.