Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 847

  1. كتاب الذبائح

وَيُكْرَهُ، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الأَلَمِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَصَارَ كَمَا إِذَا جَرَحَهَا ثُمَّ قَطَعَ الْأَوْدَاجَ (وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ قَطْعِ العُرُوقِ لَمْ تُؤْكَلْ) لِوُجُودِ المَوْتِ بِمَا لَيْسَ بِذَكَاةٍ فِيهَا. قَالَ: (وَمَا اسْتَأْنَسَ مِنْ الصَّيْدِ فَذَكَاتُهُ الذَّبْحُ، وَمَا تَوَحَّشَ مِنْ النَّعَمِ فَذَكَاتُهُ العَقْرُ وَالجَرْحُ) لِأَنَّ ذَكَاةَ الِاضْطِرَارِ إِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ عِنْدَ العَجْزِ عَنْ ذَكَاةِ الْاخْتِيَارِ عَلَى مَا مَرَّ،

قال إبراهيم النخعي: تسمى هذه الذبيحة القنينة.

وحكي عن علي، وابن المسيب: أنها لا تؤكل.

ولنا: عموم الأحاديث وتحقق الذكاة، وهو قطع العروق في الحي.

قوله: (على ما مر) أي: في أول الذبائح، وهو قوله: (والثاني كالبدل من الأول إلى آخره).

وقوله: (لما بينا) (¬١) إشارة إلى قوله: (لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز)، وبقولنا قال الشافعي، وأحمد، والثوري.

وقال مالك، والليث، وربيعة: لا يحل بذكاة الاضطرار في الوجهين ما توحش وتَرَدَّى؛ لأن ذلك نادر، ولأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي، بدليل أنه لا يجب الجزاء على المُحرِم بقتله، ولا يصير الحمار الأهلي مباحًا إذا توحش.

وسئل ابن المسيب عن ناضح وقع في بئر أينحر مؤخره وكان رأسه أسفل؟ قال: لا إلا في نحر إبراهيم ﵇.

ولنا ما روى رافع بن خديج كنا مع النبي ﷺ فندَّ بعير، فرماه رجل بسهم وسمى فقتله، فقال ﵊: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غَلَبَكُم مِنها فاصْنَعوا بِهِ هَكَذا» (¬٢) وفي رواية «فما نَدَّ عَلَيْكُم فَاصْنَعُوا بِهِ هكذا» (¬٣) متفق عليه.

ومعنى قوله ﵊: «أوابد» أي: توحشا كتوحش الوحش، فقد اعتبر التوحش أصلا في هذه الحيوانات.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 847 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.