Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 863

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل فيما يحل أكله وما لا يحل

النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِيرِ»، وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ أَهْدَرَ المُتْعَةَ وَحَرَّمَ لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ». قَالَ: (وَيُكْرَهُ لَحمُ الفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ)

ولنا ما روى جابر أنه ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم [الحمر] (¬١) الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عل يه (¬٢).

قال ابن عبد البر: روى عن النبي ﷺ تحريم الحمر الأهلية علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وجابر، والبراء، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس، وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح حسان.

وحديث أبجر أنه ﵊ رخص (¬٣) لهم في مجاعتهم، مع أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يغلب المحرم، ولا يقال: حرَّمها لقلة الظهر يوم خيبر؛ لأنها نهبة لم [تخمس] (¬٤)؛ لأن ابن أبي أوفى لقي ابن جبير فذكر له، فقال: حرمها ألبتة (¬٥)، فتبين أنه ما حرمها لِقلَّةِ الظَّهْرِ.

ولأنه ﷺ أمر بإكفاء القدور، وبعدما صار لحما ما بقي منفعة الظهر، فصار مأكولا، وفيه منفعة الغانمين كالطعام، فلا يأمر بالإكفاء ويحتمل معنى «أطعم أهلك من سمين حُمَيْرِكَ» أي: من ثمنها، وكذا قوله: «كل من سمين مالك» يحتمل ذلك، يقال: فلان يأكل عقاره والمراد هذا، قال الشاعر (¬٦):

إِنَّ لَنَا حُمُرًا عِجَافًا … يَأْكُلْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِكَافَا

والمراد: ثمن الإكاف، والاستدلال بعموم الآية لا يصح؛ لأنه عام مخصوص بالإجماع، فيجوز تخصيصه بالحديث، والاعتبار بالوحشي ساقط؛ لأنه قياس في موضع النص.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 863 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.