Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 673

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

(فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَا: لَا يَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى الأَنْفِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) (*) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ، لِقَوْلِهِ ﵊: «أُمِرْت أَنْ

يبني على الوضع على الأرض، كقولهم: (سجدت الناقة إذا وضعت جرانها على الأرض).

وأما الوجه ثبت محلا بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ [الإسراء: ١٠٧]، جاء في التفسير: المراد به الوجه، ثم وضع جميع الوجه غير ممكن؛ لأن الأنف والجبهة عظمان ناتئان يمنعان وضع الجميع، وإذا تعذر وضع الكل؛ كان المأمور به وضع البعض، ثم وضعهما أولى؛ لوجهين:

أحدهما: أن الشرع عينهما.

والثاني: إن وضعهما مما يتأتى مع استقبال القبلة، بخلاف وضع الخد؛ لأنه ينحرف عنها، ثم وإن كان يوجد الاستقبال مع وضع الذقن؛ لكن لم يجعل وضعه سجدة شرعاً؛ لأن السجود على الذقن لم يعرف تعظيماً فيما بينا، والصلاة شرعت بأفعال تعرف تعظيما فيما بينا.

وفي المبسوط: السجدة على الأنف جائز عند أبي حنيفة ويكره، ولو لم يجز عندهما، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة (¬١).

وفي شرح المجمع: وعليه الفتوى (¬٢)، وبه قال الشافعي (¬٣)، وأحمد في رواية، وفي رواية: قال أحمد: يجب السجود عليهما (¬٤).

وقال إسحاق وبعض أصحاب مالك: إن تعمد تركه على الأنف؛ بطلت صلاته.

قال بعض أصحاب مالك: إن اقتصر على وضع الجبهة؛ أعاد في الوقت،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 673 (SanadKitab #30179, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.