Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 6

  1. كتاب الأضحية

إليها وقتها. يقال: يوم الأضحى، وذلك يؤذن بالوجوب، لأن الإضافة للاختصاص وهو بالوجود، والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرا

يكون إلا بترك الواجب، وقوله ﷺ: «من ضحى قبل الصلاة فليعد» (¬١) والأمر بالإعادة يفيد الوجوب، وعن مخنف بن سليم قال: إنه ﷺ قال: «يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة (¬٢).

ونسخت العتيرة وبقيت الأضحية، وعن أم بلال الأسلمية قالت: قال رسول الله ﷺ: «ضحوا بالجذع من الضأن» (¬٣) وعن معاذ بن جبل قال: كان رسول الله ﷺ يأمر أن يضحى، ويأمر أن يطعم جاره» وعن الحسن البصري أنه «أمر بالأضحى».

فإن قيل: قال أحمد بن حنبل: حديث أبي هريرة منكر، وقال الدارقطني: قد روي موقوفا، والموقوف أصح من كونه منكرا.

قلنا: كونه موقوفا في رواية لا يمنع الاحتجاج به؛ لأن مثل هذا لا يقال عن رأي.

قال ابن حزم: حديث مخنف رواية مجهول، وحديث الحسن مرسل، ولحديث أبي هريرة راويان كلاهما مجهولان.

قلنا: جهالة الراوي لا تقدح في صحة الحديث، والمرسل حجة عندنا، خصوصا إذا أيد بحديث أو عمل الصحابة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 6 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.