Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 17

  1. كتاب الأضحية

وَيَجُوزُ الذَّبْحُ فِي لَيَالِيهَا، إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِاحْتِمَالِ الغَلَطِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةٌ، وَالكُلُّ يَمْضِي بِأَرْبَعَةٍ: أَوَّلُهَا نَحْرٌ لَا غَيْرُ، وَآخِرُهَا تَشْرِيقُ لَا غَيْرُ، وَالمُتَوَسِّطَانِ نَحْرٌ وَتَشْرِيقُ،

والحسن والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار؟.

قلنا: ندعي إجماع الصحابة فيكون حجة عليهم، مع أن قول أكثر الصحابة حجة بلا خلاف.

وما ذكر ابن حزم أن ما رواه عن أنس وغيره من الصحابة بثلاثة أيام ضعيف أو مجهول كلام صدر عن التعصب والألسن كذلك؛ فإن العدول مثل أحمد بن حنبل وغيره نقلوا عنهم، وما ذكر من الآية ليس على إطلاقه، فإن كثيرا من أفعال الخير تختص، فكان هذا مخصوصًا، مع أنه لم يجز في المحرم مع إطلاقه، وما روي عن حديث التيمي غريب مع أنه مرسل، وهو غير حجة عنده.

قوله: (يجوز الذبح في لياليها) والمراد الليلتان المتوسطتان لا غير لا ليلة الرابع عندنا؛ لخروج وقت التضحية بغروب الشمس من اليوم الثاني عشر، وعند الشافعي يبقى.

أما ليلة العاشر، وهي ليلة العيد، لا يجوز بإجماع العلماء؛ لأن ليلة النحر تبع لنهار عرفة بالحديث؛ رفقًا بالناس، وبقولنا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الظاهر.

وقال مالك وأحمد في رواية: لا يجوز في الليل؛ لأنه تعالى قال: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] وعنه ﷺ: «نهى عن الذَّبحِ بالليل» (¬١)، ولأنه ليل يوم يجوز الذبح فيه، فأشبه ليلة النحر، ولأن الذبح بالليل تتعذر فيه تفرقة اللحم طريا في الغالب، وقد يفوت بعض المقصود، ولهذا قالوا بكراهة الذبح فيه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 17 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.