Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 19

  1. كتاب الأضحية

أَوْ كَانَ فَقِيرًا وَقَدْ اشْتَرَى الأُضْحِيَّةَ: تَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ شَاةٍ اشْتَرَى أَوْ لَمْ يَشْتَرِ) لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الغَنِيِّ.

وَتَجِبُ عَلَى الفَقِيرِ بِالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ عِنْدَنَا، فَإِذَا فَاتَ الوَقْتُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ إِخْرَاجًا لَهُ عَنْ العُهْدَةِ، كَالجُمُعَةِ تُقْضَى بَعْدَ فَوَاتِهَا ظُهْرًا،

واجبًا بدون الإيجاب على نفسه فالحكم كذلك.

قوله: (أو كان فقيرا تصدق) يعني إذا اشترى الفقير بنية الأضحية شاة، يجب عليه التضحية عندنا، خلافًا للشافعي وأحمد، أو ما يجب بالنذر بلا خلاف.

ثم عند الشافعي وأحمد يذبحها ويصنع بالمذبوح ما يصنع بالمذبوح في وقته، وفي التطوع مخير، كأن فرق لحمها كان القربة بذلك دون الذبح؛ لأنها شاة لحم وليست بأضحية.

وعندنا تصدق بها حية إن كان فقيرا، وإن كان غنيا تصدق بقيمة شاة، اشترى أو لا، حتى لو ذبح الغني أو الفقير، ولم يتصدق بعينها لا يحل له تناولها، ويضمن فضل ما بين قيمتها مذبوحة وغير مذبوحة. كذا في الأوضح.

قوله: (كالجمعة تُقضى بعد فواتها ظهرًا)، والجامع بينهما من حيث إن قضاء ما وجب عليه في الأداء غير جنس الأداء بطريق الاحتياط، وهذا لأن التضحية وإن ثبتت قربة في أيامها بالنص، إلا أنه احتمل أن يكون التصدق بعين الشاة أو قيمتها أصلا؛ لأنه هو المشروع في باب المال كما في سائر الصدقات، وإنما تقبل منه التضحية؛ تطييبا لطعام الضيافة، كما ذكر في الأصول.

فإن قيل: لو كان التصدق أصلا؛ لكان أحب من التضحية في أيامها.

قلنا: هذا موهوم، فلم يعتبر بمقابلة المنصوص المتيقن، فإذا فات وقت المتيقن عملنا بالموهوم احتياطا، كما في الفدية إذا عجز عن الصوم.

وفي الذخيرة: من كان موسرًا في آخر الوقت فلم يُضَح، ومضى الوقت وجب عليها (¬١) التصدق بقيمة شاة، حتى لزمه الإيصاء بها.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 19 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.