Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 28

  1. كتاب الأضحية

(وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا. إِلَّا الضَّأْنَ فَإِنَّ الجَذَعَ مِنهُ يُجْزِئُ) لِقَوْلِهِ ﵊: ضَحُّوا بِالثَّنَايَا إِلَّا أَنْ يُعْسِرَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَذْبَحِ الجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ وَقَالَ ﵊ «نِعْمَتِ الأضْحِيَّةُ الجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ» قَالُوا: وَهَذَا إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةٌ، بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَتْ بِالدُّنْيَانِ يَشْتَبِهُ عَلَى النَّاظِرِ مِنْ بَعِيدٍ. وَالجَذَعُ مِنْ الضَّانِ: مَا تَمَّتْ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فِي مَذْهَبِ الفُقَهَاءِ،

يُهدِي دَجاجةً، ثم كمَنْ يُهدِي بيضةً» (¬١) والعصفور قريب إلى البيضة.

ولأن التقرب إلى الله تعالى بكل ما لم يمنعه قرآن ولا سنة حسن، قال تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]، وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحشي تجزئ عن سبعة، والظبي عن واحد.

ولنا قوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] وهي الإبل والبقر والغنم، ولأن الإراقة عرفت قربة بخلاف القياس في هذه الثلاثة، فلا يتعدى عنها.

والمراد من الحديث بيان قدر الثواب لا أنه تجوز التضحية، يعني له ثواب الصدقة، ولهذا لم يُجوّز النبي ﷺ غير الجذع من الضأن؛ فعلى قياس قول (¬٢) الظاهري ينبغي أن يجوز.

قوله: (الجذع من الضأن وقيد من الضأن)؛ لأنه لا يجوز من غيره، وعن ابن عمر والزهري: لا يجوز الجذع من الضأن كما لا يجوز من غيره.

ولنا ما روى أبو هريرة وغيره أنه ﷺ قال: «إلَّا مُسِنَّةً فَإِنْ عَسُرَ عليكُم؛ فاذْبَحُوا الجَذَعَ مِنْ الضَّانِ» (¬٣).

قوله: (في مذهب الفقهاء) قيد به؛ لأن عند أهل اللغة: الجذع من الشاة: ما تمت له سنة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 28 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.