قَالَ: (فَإِنْ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ
الكراهة في فتاوى قاضي خان، وعدم الجواز عند ترك وضع الرجلين (¬١).
وفي جامع التمرتاشي: لو لم يضع اليدين أو الرجلين جاز (¬٢)، وهذا يوافق ما ذكره شيخ الإسلام؛ حيث ذكر ما يدل على أن وضع ما سوى الجبهة والأنف ليس بفرض.
وفي المحيط: لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزيه، وهكذا ذكر أبو الليث، وفتوى مشايخنا على أنه يجوز. هكذا ذكره القدوري (¬٣).
قوله: (على كور عمامته) كور العمامة دورها من دار العمارة، وكورها إذا دارها على رأسه. كذا في المغرب (¬٤).
وبقولنا: قال مالك (¬٥)، وأحمد (¬٦)، ولكن يكره.
وقال الشافعي (¬٧)، وأحمد في رواية: لا يجوز على كورها، وكذا على طرتها وطرفها، وعلى كمه وذيله.
وفي التجنيس والمختلف: والخلاف فيما إذا وجد حجم الأرض، أما بدونه فلا يجوز إجماعاً، وتفسير وجدان الحجم ما قالوا أنه لو بالغ لا تنسفل رأسه أبلغ من ذلك (¬٨).
للشافعي: قوله ﵇: «مكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجمها» (¬٩) وهذا مانع، وروي عن خباب قال: شكونا إلى النبي ﷺ حرَّ الرمضاء في جباهنا، فلم يشكنا - أي: لم يزل شكوانا -، فلو جاز السجود