Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 677

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

قَالَ: (فَإِنْ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ

الكراهة في فتاوى قاضي خان، وعدم الجواز عند ترك وضع الرجلين (¬١).

وفي جامع التمرتاشي: لو لم يضع اليدين أو الرجلين جاز (¬٢)، وهذا يوافق ما ذكره شيخ الإسلام؛ حيث ذكر ما يدل على أن وضع ما سوى الجبهة والأنف ليس بفرض.

وفي المحيط: لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزيه، وهكذا ذكر أبو الليث، وفتوى مشايخنا على أنه يجوز. هكذا ذكره القدوري (¬٣).

قوله: (على كور عمامته) كور العمامة دورها من دار العمارة، وكورها إذا دارها على رأسه. كذا في المغرب (¬٤).

وبقولنا: قال مالك (¬٥)، وأحمد (¬٦)، ولكن يكره.

وقال الشافعي (¬٧)، وأحمد في رواية: لا يجوز على كورها، وكذا على طرتها وطرفها، وعلى كمه وذيله.

وفي التجنيس والمختلف: والخلاف فيما إذا وجد حجم الأرض، أما بدونه فلا يجوز إجماعاً، وتفسير وجدان الحجم ما قالوا أنه لو بالغ لا تنسفل رأسه أبلغ من ذلك (¬٨).

للشافعي: قوله ﵇: «مكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجمها» (¬٩) وهذا مانع، وروي عن خباب قال: شكونا إلى النبي ﷺ حرَّ الرمضاء في جباهنا، فلم يشكنا - أي: لم يزل شكوانا -، فلو جاز السجود

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 677 (SanadKitab #30179, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.