Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 46

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل في الأكل والشرب

الصِّدْقُ رَاجِحٌ وَالقَبُولُ لِرُجْحَانِهِ. فَمِنْ المُعَامَلَاتِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَمِنْهَا: التَّوْكِيلُ. وَمِنْ الدِّيَانَاتِ: الإِخْبَارُ بِنَجَاسَةِ المَاءِ، حَتَّى إِذَا أَخْبَرَهُ مُسْلِمٌ مَرْضِيٌّ لَمْ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ، وَلَوْ كَانَ المُخْبِرُ فَاسِقًا أَوْ مَسْتُورًا تَحَرَّى، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ: يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَإِنْ أَرَاقَ المَاءَ، ثُمَّ تَيَمَّمَ كَانَ أَحْوَطَ، وَمَعَ العَدَالَةِ يَسْقُطُ احْتِمَالُ الكَذِبِ، فَلَا مَعْنَى لِلِاحْتِيَاطِ بِالإِرَاقَةِ، أَمَّا التَّحَرِّي فَمُجَرَّدُ ظَنِّ.

وَلَوْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ: يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِتَرَجُحِ جَانِبِ الكَذِبِ

الصوم في رؤيا الهلال، ورواية النساء من الصحابة مقبولة، قال ﷺ: «خذُوا ثُلُثَيْ دينِكُمْ عن هذه الحميراء» (¬١).

قوله: (ولا يتيمم لترجح جانب الكذب)، وفي المتنازع لو لم يترجح أحد الوجهين فالأصل في الماء الطهارة.

فإن قيل: ينبغي أن يتيمم أيضًا احتياطًا؛ للتعارض بين خبر الفاسق والتحري، كما في سؤر الحمار، يجمع بينهما لتعارض الأدلة.

قلنا: النص حكم بالتوقف في نبأ الفاسق، والأمر بالتيمم هاهنا عمل بخبره من وجه، فكان خلاف النص، ولما بقي التوقف في خبره بقي أصل الطهارة، فلا حاجة إلى ضم التيمم.

وقيل: هذا جواب الحكم؛ فأما في الاحتياط يتيمم بعد الوضوء، ولما قلنا إن التحري مجرد ظن؛ فكان فيه احتمال الخطأ.

ولو أخبر بنجاسة الماء ذمي أو صبي، لا يعمل بخبره ويتوضأ؛ لأن ما أخبر به لا يلزمهما، فيصير غيرهما مقصودًا، فيصير من باب الإلزام، وليس لهما ولاية الإلزام.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 46 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.