Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 53

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل في الأكل والشرب
  3. فصل في اللبس

«أَنَّهُ ﵊ نَهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَرَادَ الأَعْلَامَ، وَعَنْهُ ﵊ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ جُبَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِالحَرِيرِ».

قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِتَوَسُّدِهِ وَالنَّوْمِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: يُكْرَهُ) وَفِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ ذَكَرَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ

وقال ابن القاسم: لم يجوز مالك من الحرير في الثوب إلا الخيط الرقيق؛ لوقوع النهي مطلقا، فيقع على الكثير والقليل، وبعض أصحابه يجوز مقدار العلم، ولنا الحديث المذكور في الكتاب.

وفي القنية: عمامةٌ طُرَّتُها قدر أربع أصابع من إبريسم من أصابع عمر، قيس شبرنا يرخص، قال تاج الدين أخو (¬١) حسام الدين الشهيد: المعتبر قدر أربع أصابع لا مضمومة كل الضم، ولا منشورة كل النشر، قال المرغيناني: أربع أصابع على هيئتها كما هي لا أصابع السلف.

وقال الكرماني: أربع أصابع منشورة، قال الكرابيسي: هذا أولى، وقال أبو الفضل الكرماني: العلم في العمامة في مواضع تجمع.

وقال الحلواني وأبو حامد: لا تجمع، وقال الإسبيجابي في القلنسوة كذلك.

وعن محمد ﵀: لا يسع في القلنسوة؛ لأن أبا حنيفة ﵀ رخص في العلم في عرض الثوب.

قال صاحب المجتبى: وهذا يدل على أن القليل في طوله يكره، وقال محمد في السير [الكبير] (¬٢): المعلم عفو أي مقدار [كان] (¬٣).

قوله: (وقالا) أي: أبو يوسف ومحمد رحمهما الله (يكره) ويستوي فيه الرجل والمرأة، بخلاف اللبس. ذكره في الخلاصة.

وقالت الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم: حرام للرجال دون النساء.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 53 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.