Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 56

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل في الأكل والشرب
  3. فصل في اللبس

الَّذِي لُحْمَتُهُ حَرِيرٌ، وَسَدَاهُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالمَحْظُورُ لَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا لِضَرُورَةِ.

وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى المَخْلُوط. قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ مَا سُدَاهُ حَرِيرٌ وَلُحْمَتُهُ غَيْرُ حَرِيرٍ كَالقُطْنِ وَالخَرِّ فِي الحَرْبِ وَغَيْرِهِ) لِأَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ كَانُوا يَلْبَسُونَ الخَرَّ، وَالخَزُّ مَسْدِيُّ بِالحَرِيرِ، وَلِأَنَّ الثَّوْبَ إِنَّمَا يَصِيرُ ثَوْبًا بِالنَّسْجِ، وَالنَّسْجُ بِاللُّحْمَةِ: فَكَانَتْ هِيَ المُعْتَبَرَةُ دُونَ السَّدَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَكْرَهُ ثَوْبَ القَنِّ يَكُونُ بَيْنَ الفَرْوِ وَالظُّهَارَةِ، وَلَا أَرَى بِحَشْوِ القَرِّ بَأْسًا؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ مَلْبُوسٌ وَالحَشْوَ غَيْرُ مَلْبُوسٍ. قَالَ: (وَمَا كَانَ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا وَسُدَاهُ غَيْرَ حَرِيرٍ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي الحَرْبِ)

يلبسون (¬١)، وكان مُطْرَفُ خَزّ عبد الله بن الزبير تلبسه عائشة.

قوله: (والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدى)؛ لأن الحكم إذا تعلق بوصفين فيضاف الحكم إلى آخرهما، واللحمة آخرهما؛ فعلى هذا يجوز لبس العتابي ونحوه.

وقيل في وجه المسألة؛ أن اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهد وتلاقي البشرة، وكان تزيّنا بالحرير، فعلى هذا يكره لبس العتابي؛ لأنه يكون سداه ظاهرا. كذا في جامع قاضي خان.

قوله: (وما كانت لحمته حريرًا وسداه غير حرير)، ويقال له القطني، يكره في الحرب للضرورة، وقد ذكرنا أن ما رواه محمول على المخلوط؛ لأن الاعتبار للحمة، ولا ضرورة.

وفي الذخيرة: ذكر هشام عن محمد أنه لم ير بأسًا باللباس المرتفع جدا، وقال خرج رسول الله ﷺ ذات يوم وعليه رداء قيمته ألف درهم، وربما قام إلى الصلاة وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم ودخل عليه رجل من أصحابه وعليه رداء خز، فقال ﷺ: «إن الله تعالى إذا أنعم على عبد أحب أن يَرَى آثار نعمتِهِ عَلَيْهِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 56 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.