Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 61

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل في الأكل والشرب
  3. فصل في اللبس

لِأَنَّهُ تَابِعٌ، كَالعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَلَا يُعَدُّ لَابِسًا لَهُ. قَالَ: (وَلَا تُشَدُّ الأَسْنَانُ بِالذَّهَبِ، وَتُشَدُّ بِالفِضَّةِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا بَأْسَ بِالذَّهَبِ أَيْضًا. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: مِثْلُ قَوْلِ كُلِّ مِنْهُمَا (*). لَهُمَا: أَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ الكِنَانِيَّ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الكُلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﵊ بِأَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الأَصْلَ فِيهِ التَّحْرِيمُ، وَالإِبَاحَةُ لِلضَّرُورَةِ، وَقَدِ انْدَفَعَتْ بِالفِضَّةِ وَهِيَ الأَدْنَى فَبَقِيَ الذَّهَبُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

وَالضَّرُورَةُ فِيمَا رُوِيَ لَمْ تَنْدَفِعْ فِي الْأَنْفِ دُونَهُ حَيْثُ أَنْتَنَ.

رسول الله ﷺ عن لبوس الخاتَمِ إِلَّا لذِي سُلطان» (¬١).

ولنا لا بأس به؛ لما روي أن كثيرًا من الصحابة تختموا، والحسن والحسين يتختمان في يسارهما، فكان المراد من النهي التنزيه.

قوله: (مثل قول كل منهما) فإن المشايخ اختلفوا في قول أبي يوسف، ذكره الكرخي مع أبي حنيفة، وذكر في الإملاء مع محمد.

وفي الكافي: قال محمد: لا بأس بالذهب، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

وفي الصحاح: الكلاب، بالضم: اسم ماء كانت عنده الوقعة.

[قوله] (¬٢): (الأصل فيه التحريم) لعموم قوله ﷺ: «حرامان علَى ذُكور أُمتي» (¬٣) وهذا عام متفق على قبوله، راجح على الخاص المختلف في قبوله، ولعله ﷺ لخص عرفجة بذلك كما خص الزبير بن العوام بلبس الحرير لِحَكَّةٍ كانت به.

قوله: (دونه) أي: دون الذهب ومسألة الأنف على الاتفاق إذا أنتن أو

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 61 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.