Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 66

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل في الأكل والشرب
  3. فصل في الوطء والنظر واللمس

إِذَا شَكٍّ فِي الاشْتِهَاءِ كَمَا إِذَا عَلِمَ أَوْ كَانَ أَكْبَرُ رَأيِهِ ذَلِكَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّيْهَا، وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ لِقِيَامِ المُحَرَّمِ وَانْعِدَامِ الضَّرُورَةِ وَالبَلْوَى، بِخِلَافِ النَّظَرِ لِأَنَّ فِيهِ بَلْوَى وَالمُحَرَّمُ قَوْلُهُ ﵊: «مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنهَا بِسَبِيلٍ، وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ» وَهَذَا إِذَا كَانَتْ شَابَّةٌ تُشْتَهَى، أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسٌ يَدِهَا، لِانْعِدَامِ خَوْفِ الفِتْنَةِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَانَ يُدْخِلُ بَعْضَ القَبَائِلِ الَّتِي كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِيهِمْ وَكَانَ يُصَافِحُ العَجَائِزَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ﵁ اسْتَأْجَرَ عَجُوزًا لِتُمَرِّضَهُ، وَكَانَتْ تَغْمِزُ رِجْلَيْهِ وَتُفَلِّي رَأْسَهُ، وَكَذَا إِذَا كَانَ شَيْخًا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا لِمَا

الأولى لك والثانية عليك» (¬١) وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ وقال: إني نظرت إلى امرأة فاشتهيتها، فأتبعتها نظري فأصاب رأسي جدارا، فقال ﷺ: «إذا أرادَ اللهُ تَعَالَى بعبد خيرًا عَجَّلَ عُقوبَتَهُ في الدُّنيا» (¬٢).

قوله: (أو شيخا كبيرًا … ) إلى آخره.

قيل: إذا كان الرجل شيخًا كبيرًا تأمن على نفسها لا بأس بمصافحتها؛ لأن الشيخ الكبير لم تبق له إرْبَة، قال الله تعالى: ﴿أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١] فكذا العجوزة التي لم تبق لها إربة تكون ملحقة بالصغيرة، ومصافحة الصغيرة مباح، فكذا مصافحة العجوز، ثم أباح هنا للرجال اللمس إذا كانت عجوزة، ولم يشترط كونه شيئًا لا يجامع مثله.

وقد ذكر بعض المشايخ: هذا وضع المسألة فيما إذا كانت المرأة هي الماسة بما فوق الإزار من الرجل.

وقال: إن كانت المرأة عجوزة لا يجامع مثلها، والرجل شيخ كبير لا يجامع مثله؛ لا بأس بالمصافحة حينئذ، فصار في المسألة روايتان: في رواية:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 66 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.