Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 73

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل في الأكل والشرب
  3. فصل في الوطء والنظر واللمس

وَزَوْجَتِهِ إِلَى فَرْجِهَا) وَهَذَا إِطْلَاقُ فِي النَّظَرِ إِلَى سَائِرِ بَدَنِهَا عَنْ شَهْوَةٍ وَغَيْرِ شَهْوَةٍ. وَالأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ ﵊: «غُضَّ بَصَرَك إِلَّا عَنْ أَمَتِكَ وَامْرَأَتِكَ»، وَلِأَنَّ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنْ المَسِّ وَالغَشَيَانِ مُبَاحٌ، فَالنَّظَرُ أَوْلَى، إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْظُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ، لِقَوْلِهِ ﵊: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرُ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ العِيرِ» وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ النِّسْيَانَ لِوُرُودِ الأَثَرِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: الأَوْلَى أَنْ يَنْظُرَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي تَحْصِيلِ مَعْنَى اللَّذَّةِ.

وعن عائشة ﵂: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد» (¬١)، فلو لم يكن النظر مباحًا لما تجرد كل واحد بين يدي صاحبه.

وقال الشافعي في وجه: ستر العورة حال الخلوة واجب كما يجب عن أعين الناس.

(العير) حمار الوحش، وقيد به؛ لأن في الأهلي نوع ستر من الأقتاب والثفر، وفي فضائل الصديق: ما نظر إلى عورته قط، ولا مسها بيمينه، فما ظنك بعورة الغير.

قوله: (لورود الأثر) قال علي ﵁: من أكثر النظر إلى عورته عوقب بالنسيان.

قوله: (في تحصيل معنى اللذة) وعن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه؛ ليتحرك عليها، هل يرى بذلك بأسًا؟ قال: لا، أرجو أن يعظم الأجر. كذا في الذخيرة.

وفي جمع التفاريق: قال أبو بكر الرازي: لا بأس بوطء المنكوحة بمعاينة الأمة دون العكس، ولا بأس بالوطء ومعه قوم نيام إذا ظن أنهم لا يعلمون.

وفي التتمة: كره محمد ﵀ الجمع بين المرأتين والأمتين في فراش واحد ويطأ إحداهما بمرأى الأخرى، وقال أبو يوسف: لا بأس به، ولو وطئ بهيمة ذبحت، وقد مر في مسألة وطء البهيمة، قال شمس الأئمة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 73 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.