Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 116

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل في الأكل والشرب
  3. مسائل متفرقة: [التعشير والنقط في المصحف]

قَوْلُهُ ﵊: «مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ وَالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي دَمِ الخِنْزِيرِ» وَلِأَنَّهُ نَوْعُ لَعِبٍ يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الجُمَعِ وَالجَمَاعَاتِ فَيَكُونُ حَرَامًا، لِقَوْلِهِ ﵊: «مَا أَلْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ» ثُمَّ إِنْ قَامَرَ بِهِ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُقَامِرُ: لَا تَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ فِيهِ. وَكَرِهَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ التَّسْلِيمَ عَلَيْهِمْ، تَحْذِيرًا لَهُمْ، وَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ بِهِ بَأْسًا لِيَشْغَلَهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ.

وقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ولأنه لعب يصد عن ذكر الله، فيكون مكروها، وأما منفعته فمغلوبة تابعة، والعبرة للغالب في التحريم.

ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩] فاعتبر الغالب في التحريم وهل رأيت صاحب الشطرنج يصلي فضلا عن الجماعة؟ ولأن النرد حرام بإجماع المسلمين وإن خلا عن القمار؛ لأنه عبث وقد قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون: ١١٥] وقد قال ﷺ: «كُل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل مع أهله، وتأديبه لفرسه، ومناضلة بقوسه» (¬١) والشطرنج لعب (¬٢) مثل الثلاثة.

ثم المسابقة في الخيل والإبل والرمي جائزة بالسنة وإجماع الأمة.

وإن شرط المال من جانب واحد بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي.

وحكي عن مالك: لا يجوز؛ لأنه قمار، وإن كان اشتراط العوض من الإمام يجوز بالإجماع؛ لأن هذا مما يحتاج إليه، ولأنه حث على الجهاد، وحرم لو شرط المال من الجانبين بالإجماع، إلا [إذا] (¬٣) أدخلا ثالثًا بينهما وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لك، وهو فيما بينهما أيهما سبق أخذ الجعل عن صاحبه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 116 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.