Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 127

  1. كتاب إحياء الموات

وَالسَّلَامُ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ فَيَمْلِكُهُ كَمَا فِي الحَطَبِ وَالصَّيْدِ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﵀: قَوْلُهُ ﵊: «لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَّا مَا طَابَتْ نَفْسُ إِمَامِهِ بِهِ».

لَهُمَا؛ قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا … » الحديث (¬١)، فإذن رسول الله ﷺ أعلى من إذن الإمام، كما في الحطب والصيد، يعني لو أخذ حطبا أو صيدا أو حشيشا فيه تملكه بدون إذنه، وكذا لو وجد مَعدِنًا أو رِكَازًا في موضع لا حق لأحد فيه يكون له بدون إذنه.

ولأبي حنيفة ﵀ قوله ﷺ: «إِلَّا مَا طَابَتْ نَفْسُ إِمَامِهِ» (¬٢) وهذا نص عام يتناول الأمور التي يحتاج فيها إلى رأي الإمام، والتدبير في الأرض العادية للإمام؛ لأن حكمها حكم الغنيمة، وقوله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا … » (¬٣) الحديث لبيان السبب، وبه نقول، لكن الإذن شرط، وليس فيه ما ينفي هذا الشرط، وقد دل الدليل على اشتراطه، وهو قوله ﷺ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (¬٤)؛ لأن السبق على رأي الإمام والأخذ بطريق التغالب في معنى بعرق ظالم، فينبغي أن يشترط.

وقال الطحاوي: إن رجلًا بالبصرة قال لأبي موسى: أقطعني أرضًا لا تضر بأحد من المسلمين ولا أرض خراج أن أتخذها قصبًا وزيتونا، فكتب أبو موسى إلى عمر، فكتب عمر إليه: أقطعها إياه؛ فإن رقاب الأرض لنا، فدل أن رقاب الأرض لأئمة المسلمين، وقال ﷺ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ» متفق عليه (¬٥)، فدل أن حكم الأراضي إلى الإمام، وروي عن ابن عباس عن صعب بن جثامة أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا إِحْيَاءَ

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 127 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.