Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 135

  1. كتاب إحياء الموات

ثُمَّ قِيلَ: الأَرْبَعُونَ مِنْ كُلِّ الجَوَانِبِ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ؛ لِأَنَّ فِي الأَرَاضِي رَخْوَةٌ وَيَتَحَوَّلُ المَاءُ إِلَى مَا حُفِرَ دُونَهَا (وَإِنْ كَانَتْ لِلنَّاضِحِ: فَحَرِيمُهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا، وَهَذَا عِنْدَهُمَا. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا) لَهُمَا: قَوْلُهُ عَلَيْهِ

لأعطان الإبل والغنم» (¬١)، والشافعي لم ير التحديد، وحمل اختلاف الروايات على اختلاف القدر المحتاج إليه، والمراد من البَدِيِّ: الذي أحدث في الإسلام، ولم تكن عادية.

قوله: (وهذا عندهما) أي: كون حريم بئر الناضح ستين ذراعًا، إلا أن يكون رشاؤها أبعد من ذلك؛ لما روي أنه ﷺ قال: «حَرِيمُ البِثْرِ مَدُّ رِشائِها» رواه ابن ماجة (¬٢).

وفي مبسوط البكري: وعن محمد في النوادر: إن كان الحبل سبعين فيكون الحريم سبعين ذراعًا؛ لأن في بعض البلاد الناضح لا يدور حول البئر كما في الطاحونة، بل يشد أحد طرفيه على البعير والآخر على الدولاب فوق الماء، ثم يساق البعير، فلما سار مقدار الحبل ارتفع الدلو إلى رأس البئر، فيؤخذ الدلو ويصب في الحوض، فمتى كان الحبل أكثر من سبعين لعمق البئر، فلو قدرناه بالستين لا يمكنه الانتفاع بها.

والنَّاضِحُ: البعير الذي يُستقَى به. كذا في المغرب (¬٣).

قوله: (ثم قيل: الأربعون من كل الجوانب من كل جانب عشرة؛ لأن الشرع جاء بأربعين، وقال ﷺ: «فله مما حولها أربعون ذراعًا» (¬٤) وما قال: من

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 135 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.