Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 138

  1. كتاب إحياء الموات

وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُدِيرَ البَعِيرَ حَوْلَ البِئْرِ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى زِيَادَةِ مَسَافَةٍ: قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا فَحَرِيمُهَا خَمْسِمِائَةِ ذِرَاعٍ) لِمَا رَوَيْنَا، وَلِأَنَّ الحَاجَةَ فِيهِ إِلَى زِيَادَةِ مَسَافَةٍ؛ لِأَنَّ العَيْنَ تُسْتَخْرَجُ لِلزِّرَاعَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَوْضِعِ يَجْرِي فِيهِ المَاءُ، وَمِنْ حَوْضِ يَجْتَمِعُ فِيهِ الماء.

وَمِنْ مَوْضِعِ يُجْرَى فِيهِ إِلَى المَزْرَعَةِ، فَلِهَذَا يُقَدَّرُ بِالزِّيَادَةِ، وَالتَّقْدِيرُ بِخَمْسِمِائَةٍ بِالتَّوْقِيفِ. وَالأَصَحُ: أَنَّهُ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي العَطَنِ، وَالذَّرَاعُ: هِيَ المُكَسَّرَةُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ.

وَقِيلَ: إِنَّ التَّقْدِيرَ فِي العَيْنِ وَالبِئْرِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَرَاضِيهِمْ، لِصَلَابَةٍ بِهَا، وَفِي أَرَاضِينَا رَخَاوَةٌ فَيُزَادُ كَيْ لَا يَتَحَوَّلَ المَاءُ إِلَى الثَّانِي، فَيَتَعَطَّلَ الأَوَّلُ. قَالَ: (فَمَنْ

يدور حول البئر، كما في الطاحونة، ولكن عندهما بئر الناضح أن يشد الحبل في وسط البعير، ويشد الدلو في الطرف الآخر من الحبل، ثم يساق، فإذا ساق مقدار الحبل يقع الدلو في رأس البئر، فيؤخذ الماء، فإذا كان بئر الناضح عندهما على هذا التفسير يمكنه نزع الماء باليد، ويمكن في العطن بالناضح أيضًا، فاستويا. كذا في المبسوط (¬١) والذخيرة.

قوله: (فحريمها) أي: حريم العين (خمسمائة ذراع؛ لما روينا) وعند الأئمة الثلاثة بقدر ما لا بد له في الارتفاق بحسب العادة.

قوله: (والذراع هي المُكَسَّرَة) وهو ست قبضات ذراع العامة، وإنما وصف بذلك لأنها نقصت عن ذراع المَلِكِ، والمَلِكُ بعض الأكاسرة، وكانت ذراعه سبع قبضات، كل قبضة أربع أصابع. كذا في المغرب (¬٢) والخصائل.

قوله: (وقد بيناه) أي: الوجه في أن الخمسمائة تعتبر من كل جانب، ولكن لم يذكر بيان الذراع.

قوله: (فيزاد) أي: فيزاد في الحريم بقدر ما لا يتعطل البئر الأول.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 138 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.