Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 154

  1. كتاب إحياء الموات
  2. فصول في مسائل الشرب
  3. فصل في كري الأنهار

عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْلَاهُ، فَإِذَا جَاوَزَ أَرْضَ رَجُلٍ رُفِعَ عَنْهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. وَقَالَا: هِيَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ بِحِصَصِ الشَّرْبِ وَالْأَرْضِينَ (*)؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الأَعْلَى حَقًّا فِي الأَسْفَلِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى تَسْبِيلِ مَا فَضَلَ مِنْ المَاءِ فِيهِ. وَلَهُ: أَنَّ المَقْصِدَ مِنْ الكَرْيِ الانْتِفَاعُ بِالسَّقْيِ، وَقَدْ حَصَلَ لِصَاحِبِ الأَعْلَى. فَلَا يَلْزَمُهُ إِنْفَاعُ غَيْرِهِ،

النهر الخاص إحياء حق الشفة للعامة، فيكون في الترك ضرر عام، فينبغي أن يجبر الآبي؛ دفعًا للضرر العام، وهو قول بعض المتأخرين من مشايخنا، فإنه ذكر في المبسوط (¬١): هذا إذا أبى البعض، فلو أبى الكل عن الكري ففي ظاهر الرواية: لا يجبرهم الإمام، كما لو امتنعوا عن عمارة أراضيهم، وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: يجبرهم لحق أصحاب الشفة.

قوله: (وهذا) أي: رفع مؤنة الكري (عند أبي حنيفة) وبه قال الشافعي وأحمد.

وفي فتاوى قاضي خان وبقوله أخذوا في الفتوى، [بيانه] (¬٢) مثلا: الشركاء عشرة، فمؤنة الكري من أول النهر إلى أن يجاوزوا أرضًا أخرى عشر عنده. وعندهما؛ عشر مؤنة الكري إلى آخره.

قوله: (لأن لصاحب الأعلى [حقا] (¬٣) في الأسفل) أي: في أسفل النهر (لحاجته إلى تسييل) إلى آخره، فإنه إذا سدد ذلك فاض الماء على أرضه فأفسد زرعه، فعلم أن كل واحد ينتفع بالنهر من أوله إلى آخره، ولهذا يستحق الشفعة بمثل هذا النهر، وحق أهل الأعلى والأسفل في ذلك سواء، فإذا استووا في الغنم يستوون في الغرم، وهو مؤنة الكري.

قوله: (فلا يلزمه إنفاع غيره) والصواب: نفع غيره؛ لأن الإنفاع في معنى النفع غير مسموع. كذا ذكره الزرنوجي.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 154 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.