Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 192

  1. كتاب الأشربة

قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِالانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ) لِقَوْلِهِ ﵊ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الأَوْعِيَةِ: «فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ ظَرْفٍ، فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَلَا تَشْرَبُوا المُسْكِرَ» وَقَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا أَخْبَرَ عَنِ النَّهْيِ عَنْهُ، فَكَانَ نَاسِخًا لَهُ، وَإِنَّمَا يُنْتَبَذُ فِيهِ بَعْدَ تَطْهِيرِهِ، فَإِنْ كَانَ الوِعَاءُ عَتِيقًا يُغْسَلُ ثَلَاثًا فَيَطْهُرُ،

قوله: (ولا بأس بالانتباذ … ) إلى آخره وهو قول أكثر أهل العلم.

وعن أحمد في رواية: كره الانتباذ فيها؛ لنهيه ﷺ.

وقال مالك: أكره أن ينتبذ في الدباء والمزفت، وأباح الجرر كله غير المزفت، والحنتم، والنقير.

والدباء: هو اليقطين والحنتم الجرار الحمر. وقيل: الصفر يحمل فيها الخمر إلى المدينة، الواحدة حنتمة.

والمزفت: الوعاء المطلي بالزفت، وهو القير.

والصحيح من مذهب أحمد كقول العامة؛ لما روي أنه ﷺ قال: «كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فقد أُذِنَ لمُحمدٍ في زيارة قبر أمه، ولا تقولوا هجرًا، وعن لحم الأضاحي أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام، فأمسكوا ما بَدَا لكم وتزودوا، فإنما نهيتكم لِيَتَّسِعَ مُوسِرُكم عَلَى مُعْسِرِكم، وعن النبيذ في الدُّبَّاءِ والحَنْتَم والمُزَفَّتِ، فاشربوا في كلِّ ظرف، فإنَّ الظرف لا يحلُّ شيئًا ولا يحرمه، ولا تشربوا مسكرًا» (¬١)، ففي الحديث دليل جواز نسخ السنة بالسنة.

قوله: (وإنما ينتبذ فيه؛ أي: في وعاء الخمر بعد تطهيره، فإن كان الوعاء عتيقا يغسل ثلاثا فيطهر)، كما [لو] (¬٢) تنجس الظرف بالدم والبول، فإنه يطهر

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 192 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.