Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 195

  1. كتاب الأشربة

بِالمُتَخَلِّلِ بِنَفْسِهِ وَبِالدِّبَاغِ، وَالاقْتِرَابُ لِإِعْدَامِ الفَسَادِ فَأَشْبَهَ الْإِرَاقَةَ، وَالتَّخْلِيلُ أَوْلَى، لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْرَازِ مَالٍ يَصِيرُ حَلَالًا فِي الثَّانِي فَيَخْتَارُهُ مَنْ ابْتُلِيَ بِهِ، وَإِذَا صَارَ الخَمْرُ

وقوله: (والاقتراب) جواب عن قولهم: إن الاقتراب حرام.

فإن قيل: هي نجس العين يحرم التصرف فيها قياسًا على الميتة، والبول، والدم.

قلنا: ليس كذلك، فذاتها ذات العصير وهو طاهر قبل التخمر، والنجاسة باعتبار الشدة، وما هي بعينها بل هي وصفها، وهي تقبل الزوال كالصبا في [الصبي] (¬١) ولهذا لو تخللت بنفسها تحل.

وأما قوله ﷺ: «لا تتخذوا الخمر خلا» (¬٢) أي: لا تستعملوا استعمال الخل بأن يؤتدم بها، وتوضع على المائدة كما يوضع الخل، وهو نظير ما روي عنه ﷺ أنه نهى عن تحليل الحرام وتحريم الحلال، وأن يتخذوا الدواب كراسي، المراد الاستعمال.

ولما نزل قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] قال عَدِيٌّ بن حاتم: ما عبدناهم قط، فقال ﷺ: «أليس كانوا يأمرون وينهون وتُطيعوهُمْ» قال: نعم، قال: «هو ذاك» (¬٣) فقد فسر الاتخاذ بالاستعمال.

وأما قولهم: التخليل تصرف فيها على قصد التمول، قلنا: بل ما هو على قصد التمول للخمر، بل هو إتلاف صفة الخمرية، فكان كالاقتراب للإراقة.

وأما قولهم: ليس إلى العباد تقليب العين.

قلنا: فمسلّم، ولكن إليهم إحداث المجاورة بين الخل والخمر حتى تزول صفة الخمرية إلى طبع الخل في أسرع الأوقات، فكان هذا أقرب إلى الجواز

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 195 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.