Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 693

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

(وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى

لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما عرف في الأصول، مع أن مسلم أورده في إنكار رفع اليد في الصلاة، والأمر بالسكون فيها، فكيف يحمل على الإيماء باليد والإشارة بها بعد السلام كما ورد في الحديث الثاني، والثوري ومالك أقعد بالحديث وأعلم بالسنة، وقد أنكر رفع اليدين في الصلاة إلا عند التحريمة، وجماعة من أهل الحديث رووا عن البراء بن عازب أن النبي ﵇ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود (¬١)، وقد رد البخاري على الشافعي فقال: والعجب منه أنه لا يقول برفع اليد عند القيام من السجود، ويعمل ببعض الحديث دون البعض، وفي الحقيقة عمل أكثر الصحابة والتابعين بعدم الرفع، وفي حديثه كلام كثير لأصحاب الحديث.

فإن قيل: قوله ﵇: «لا ترفع الأيدي … » الحديث (¬٢)، رواه الطحاوي عن ابن عباس يوجب حصر رفع اليدين في المواضع السبعة، والحال أنه غير منحصر؛ فإنه ذكر في المبسوط (¬٣) والمحيط (¬٤) في الاستسقاء في قوله: (ويستقبل القبلة بالدعاء)، وعن أبي يوسف: إن شاء رفع يديه بالدعاء وإن شاء أشار بإصبعه؛ لأن رفع اليد في الدعاء سنة.

قلنا: المراد برفع اليد في الحديث؛ رفعها في سنن هي توابع الفرائض والواجبات لا في المستحبات، مع أن ما ذكر فيه رواية عن أبي يوسف ومستحب. كذا قيل.

قوله: (افترش رجله اليسرى): في المبسوط: يجعلها بين إليتيه ويقعد عليها (¬٥)، وبه قال الشافعي في القعدة الأولى (¬٦)، وعند مالك يتورك في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 693 (SanadKitab #30179, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.