Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 207

  1. كتاب الصيد
  2. فصل في الجوارح

الأَكْلِ ثَلَاثًا. وَهَذَا عِنْدَهُمَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (*)؛ لِأَنَّ فِيمَا دُونَهُ مَزِيدَ الاحْتِمَالِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ شِبَعًا، فَإِذَا تَرَكَهُ ثَلَاثًا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَارَ عَادَةً لَهُ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِلِاخْتِبَارِ وَإِبْلَاءِ الأَعْذَارِ كَمَا فِي مُدَّةِ الخِيَارِ

علامة علمه بل ترك أكله مع حاجته إليه؛ لأن الافتراس للتناول طبع الكلاب والسباع والبازي متنفر بطبعه.

فالإجابة علامة علمه؛ لأنه خلاف طبعه، ولكن هذا الفرق لا يتأتى في الفهد، فإنه متنفر كالبازي، والحكم فيه وفي الكلب سواء، فالمعتمد هو الأول، ثم يشترط في البازي ما يشترط في الكلب، ألا ترى الأكل، فإن عند العامة ليس بشرط في الطير، وبه قال ابن عباس.

ونص الشافعي أنه يشترط كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده؛ لأن مجَالِدًا روى عن الشعبي عن عدي عن النبي ﷺ أنه قال: «إن أكل الكلب والبازي فَلَا تَأْكُلْ» (¬١)؛ لأنه جارح أكل مما صاده بعد قتله فأشبه سباع البهائم.

ولنا؛ إجماع الصحابة، فإنه روي عن ابن عباس أنه قال: إذا أكل الكلب الصيد فلا تأكل، وإن أكل البازي فكل. ومما ذكرنا أن تعليمه بالإجابة، وأما الخبر فلا يصح.

قال أحمد بن حنبل: روايات مجَالد غير صحيحة، وقياس الطير على السبع لا يصح؛ لما ذكرنا من الفرق وتقدير مدة الخيار وإمهال المرتد والمتحجر أي: ثلاث سنين.

وقال ﷺ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا؛ فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ فَلْيَرجِعْ» (¬٢).

وقال عمر: إذا لم يربح أحدكم في تجارته ثلاث مرات فليتحول إلى غيرها.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 207 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.