Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 263

  1. كتاب الرهن

ثُمَّ إِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِهِ لِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ العَيْنِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَ الرَّهْنِ خَطَأَ حَتَّى قَضَى بِهِ بِالقِيمَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، لَمْ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ حَتَّى يُحْضِرَ كُلَّ القِيمَةِ؛ لِأَنَّ القِيمَةَ خَلَفٌ عَنْ الرَّهْنِ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِحْضَارِ كُلِّهَا، كَمَا لَا بُدَّ مِنْ إِحْضَارِ كُلِّ عَيْنِ الرَّهْنِ وَمَا صَارَتْ قِيمَةٌ بِفِعْلِهِ، وَفِيمَا تَقَدَّمَ صَارَ دَيْنَا بِفِعْلِ الرَّاهِنِ، فَلِهَذَا افْتَرَقَا (وَلَوْ وَضَعَ الرَّهْنَ عَلَى يَدِ العَدْلِ، وَأُمِرَ أَنْ يُودِعَهُ غَيْرَهُ، فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَ المُرْتَهِنُ يَطْلُبُ دَيْنَهُ، لَا يُكَلَّفُ

لا يسلم إلى أن يقبض جميع الدين بإجماع العلماء.

وفي الزيادات وشرح الجامع والمحيط: لا يجبر على إحضاره لعدم فائدة الإحضار في القياس، وفي الاستحسان يجبر بإحضاره إذا كان في المصر الذي رهنه؛ لفراغ قلب الراهن عن توهم الهلاك، وهذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن، أما إذا لم يدع لا فائدة في الإحضار.

قوله: (يؤمر)؛ أي المرتهن (بإحضاره) أي بإحضار الثمن (لقيامه)؛ أي لقيام (العين)؛ أي الرهن.

قوله: (وهذا) إشارة إلى قوله: (يكلف لاستيفاء نجم قد حل) (¬١) بخلاف مسألة القتل؛ حيث لا يكلف المرتهن بإحضار الرهن عند كل نجم يؤديه (وما صارت)؛ أي عين العبد قيمة، أو قيمة العبد قيمة.

(بفعله)؛ أي: بفعل الراهن بل بفعل الأجنبي، وفيما تقدم وهو بيع العدل أو المرتهن؛ إنما صارت دينا بفعل الراهن؛ لأنه بتسليط من جهته.

قوله: (ففعل)؛ أي: أودعه.

وفي الإيضاح: وكذا إذا لم يودعه، وكان في يد العدل لا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن وأمر الراهن بتسليم الدين؛ لأنه لم يرض بيد المرتهن؛ فلا يلزمه إحضار ما ليس في يده، ألا ترى أن المرتهن لو أخذه من يد العدل كان غاصبا ضامنا؛ فكيف يلزمه إحضار شيء لو أخذه يصير غاصبا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 263 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.